للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقِيَامِ، (صَلَّى رَكْعَةً) بِسَجْدَتَيْهَا وَهِيَ الْأُولَى مِنْ قِيَامٍ، (وَتَمَّمَ) صَلَاتَهُ (مِنْ جُلُوسٍ) .

(وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ) عَلَى شَيْءٍ مِنْ الْأَرْكَانِ (إلَّا عَلَى نِيَّةٍ) فَقَطْ بِأَنْ يَنْوِيَ الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ وَيَسْتَحْضِرَهَا، فَإِنْ قَدَرَ مَعَ ذَلِكَ عَلَى السَّلَامِ سَلَّمَ، (أَوْ) قَدَرَ عَلَى النِّيَّةِ (مَعَ إيمَاءٍ بِطَرْفٍ) : أَيْ وَلَوْ بِطَرْفٍ (وَجَبَتْ) الصَّلَاةُ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَسَقَطَ عَنْهُ غَيْرُ مَقْدُورِهِ.

(وَلَا يُؤَخِّرُهَا) عَنْ وَقْتِهَا بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ (مَا دَامَ) الْمُكَلَّفُ (فِي عَقْلِهِ) .

ثُمَّ شَرَعَ يَتَكَلَّمُ عَلَى وُجُوبِ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ. وَالْقَضَاءُ:

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [وَتَمَّمَ صَلَاتَهُ مِنْ جُلُوسٍ] : لِأَنَّ السُّجُودَ أَعْظَمُ مِنْ الْقِيَامِ، وَقِيلَ يُصَلِّي قَائِمًا إيمَاءً إلَّا الْأَخِيرَةَ فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ فِيهَا.

[تَنْبِيه إيمَاء غَيْر الْقَادِر فِي الصَّلَاة]

قَوْلُهُ: [وَجَبَتْ الصَّلَاةُ بِمَا قَدَرَ] إلَخْ: أَيْ عَلَى مَا قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ فِي الْأُولَى، وَعَلَى مَا قَالَ الْمَازِرِيُّ فِي الثَّانِيَةِ.

قَوْلُهُ: [وَلَا يُؤَخِّرُهَا عَنْ وَقْتِهَا] إلَخْ: أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ فَاقِدًا لِلطُّهْرَيْنِ مَثَلًا. تَنْبِيهٌ

هَلْ الْمُومِئُ لِلسُّجُودِ مِنْ قِيَامٍ أَوْ مِنْ جُلُوسٍ - وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَضْعِ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ - يُومِئُ مَعَ إيمَائِهِ بِظَهْرِهِ وَرَأْسِهِ بِيَدِهِ أَيْضًا إلَى الْأَرْضِ؟ وَإِنْ كَانَ يُومِئُ لَهُ مِنْ جُلُوسٍ يَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ بِالْفِعْلِ - إنْ قَدَرَ - أَوْ لَا يُومِئُ بِهِمَا؟ تَأْوِيلَانِ. خَاتِمَةٌ

إنْ خَفَّ فِي الصَّلَاةِ مَعْذُورٌ، بِأَنْ زَالَ عُذْرُهُ عَنْ حَالَةٍ أُبِيحَتْ لَهُ، انْتَقَلَ وُجُوبًا لِلْأَعْلَى مِنْهَا فِيمَا التَّرْتِيبُ فِيهِ وَاجِبٌ، كَمُضْطَجِعٍ قَدَرَ عَلَى الْجُلُوسِ، وَنَدْبًا فِيمَا هُوَ فِيهِ مَنْدُوبٌ كَمُضْطَجِعٍ عَلَى أَيْسَرِ قَدَرَ عَلَى أَيْمَنَ. وَيَجُوزُ مُدَاوَاةُ الْعَيْنِ وَلَوْ أَدَّى إلَى الِاسْتِلْقَاءِ فِي الصَّلَاةِ خِلَافًا لِمَا مَشَى عَلَيْهِ خَلِيلٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>