أُنْثَى أَوْ خُنْثَى جَاعِلًا (رَأْسَ الْمَيِّتِ عَنْ يَمِينِهِ) أَيْ الْإِمَامِ، (إلَّا فِي الرَّوْضَةِ) الشَّرِيفَةِ فَتُجْعَلُ رَأْسُهُ عَلَى يَسَارِ الْإِمَامِ تُجَاهَ رَأْسِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَإِلَّا لَزِمَ قِلَّةَ الْأَدَبِ.
(وَالْأَوْلَى بِالصَّلَاةِ) عَلَى الْمَيِّتِ (وَصِيٌّ رُجِيَ خَيْرُهُ) أَوْصَى الْمَيِّتُ بِأَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ (فَالْخَلِيفَةُ) إنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيٌّ (لَا فَرْعُهُ) أَيْ نَائِبُهُ فَلَا حَقَّ لَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِهِ (إلَّا إذَا وَلِيَ الْخُطْبَةَ) مِنْ الْخَلِيفَةِ فَيَكُونُ كَالْخَلِيفَةِ أَوْلَى مِنْ الْعَصَبَةِ، (ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ مِنْ عَصَبَتِهِ) فَيُقَدَّمُ ابْنٌ فَابْنُهُ فَأَبٌ فَأَخٌ فَابْنُهُ، فَجَدٌّ فَعَمٌّ فَابْنُهُ إلَخْ، وَقُدِّمَ الشَّقِيقُ عَلَى غَيْرِهِ (وَأَفْضَلُهُمْ عِنْدَ التَّسَاوِي وَلَوْ) كَانَ الْأَفْضَلُ (وَلِيَّ امْرَأَةٍ) صَلَّى عَلَيْهَا مَعَ رَجُلٍ.
(وَصَلَّتْ النِّسَاءُ) عِنْدَ عَدَمِ الرِّجَالِ (دَفْعَةً) : أَيْ فِي آنٍ وَاحِدٍ (أَفْذَاذًا) إذْ لَا تَصِحُّ إمَامَتُهُنَّ، وَيَلْزَمُ عَلَى تَرَتُّبِهِنَّ تَكْرَارُ الصَّلَاةِ.
(وَ) نُدِبَ (اللَّحْدُ) : وَهُوَ أَنْ يُحْفَرَ فِي أَسْفَلِ الْقَبْرِ جِهَةَ قِبْلَتِهِ مِنْ الْمَغْرِبِ. لِلْمَشْرِقِ بِقَدْرِ مَا يُوضَعُ فِيهِ الْمَيِّتُ (فِي الْأَرْضِ الصُّلْبَةِ) بِضَمِّ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ
ــ
[حاشية الصاوي]
بَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ قَدْرَ شِبْرٍ وَقِيلَ قَدْرَ ذِرَاعٍ.
قَوْلُهُ: [أَوْصَى الْمَيِّتُ] : أَيْ لِرَجَاءِ خَيْرِهِ، وَأَمَّا لَوْ أَوْصَاهُ لِإِغَاظَةِ أَوْلِيَائِهِ.
لِعَدَاوَةٍ لَمْ تَنْفُذْ وَصِيَّتُهُ بِذَلِكَ.
قَوْلُهُ: [أَيْ نَائِبُهُ] : أَيْ فِي الْحُكْمِ فَقَطْ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ.
قَوْلُهُ: [فَيُقَدَّمُ ابْنٌ] إلَخْ: أَيْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي النَّظْمِ.
قَوْلُهُ: [وَلَوْ وَلِيَ امْرَأَةٍ] : مُبَالَغَةٌ فِي مَحْذُوفٍ، وَالتَّقْدِيرُ: كَاجْتِمَاعِ جَنَائِزَ فَيُقَدَّمُ الْأَفْضَلُ وَلَوْ وَلِيَ امْرَأَةٍ.
قَوْلُهُ: [وَيَلْزَمُ عَلَى تَرَتُّبِهِنَّ] إلَخْ: أَيْ وَهُوَ مَكْرُوهٌ.
[الدّفن بِاللَّحْدِ وَالشِّقّ]
قَوْلُهُ: [وَنُدِبَ اللَّحْدُ] : إنَّمَا فُضِّلَ لِخَبَرِ: «اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا» .