قَبْلَهَا فَمِنْ يَوْمِ الْمَوْتِ وَكَذَا تَرُدُّ كِسْوَتَهُ. (بِخِلَافِ) كِسْوَةٍ كَسَاهَا لَهَا وَهِيَ فِي عِصْمَتِهِ فَلَا تَرُدُّهَا، (إنْ أَبَانَهَا أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ) مُضِيِّ (أَشْهُرٍ) مِنْ قَبْضِهَا. وَمَفْهُومُ أَشْهُرٍ: أَنَّهُ لَوْ أَبَانَهَا أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ شَهْرَيْنِ فَأَقَلَّ فَإِنَّهَا تُرَدُّ.
(وَشَرْطُ) وُجُوبِ (نَفَقَةِ الْحَمْلِ) عَلَى أَبِيهِ:
(حُرِّيَّتُهُ) أَيْ الْحَمْلِ، فَإِنْ كَانَ رَقِيقًا بِأَنْ كَانَتْ رَقِيقَةً لِأَجْنَبِيٍّ فَنَفَقَتُهُ عَلَى سَيِّدِهِ لَا عَلَى أَبِيهِ.
(وَحُرِّيَّةُ أَبِيهِ) . فَإِنْ كَانَ أَبُوهُ عَبْدًا فَلَا نَفَقَةَ لِحَمْلِ مُطَلَّقَتِهِ الْبَائِنِ، فَإِنْ عَتَقَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِ عِتْقِهِ إنْ كَانَتْ حُرَّةً.
(وَلُحُوقُهُ) أَيْ الْحَمْلِ (بِهِ) : أَيْ بِأَبِيهِ فَلَا نَفَقَةَ لِحَمْلِ مُلَاعَنَةٍ مَحْبُوسَةٍ بِسَبَبِهِ،
(وَ) لَا تَسْقُطُ النَّفَقَةُ بِمُضِيِّ زَمَنِهَا إذَا كَانَ مُوسِرًا، وَإِذَا لَمْ تَسْقُطْ (رَجَعَتْ) عَلَى زَوْجِهَا (بِمَا تَجَمَّدَ عَلَيْهِ) مِنْهَا (زَمَنَ يُسْرِهِ) وَلَوْ تَقَدَّمَهُ عُسْرٌ يُوجِبُ سُقُوطَهَا، أَوْ تَأَخَّرَ عَنْ عُسْرِهِ فَمَا تَجَمَّدَ عَلَيْهِ حَالَ يُسْرِهِ فِي ذِمَّتِهِ تُطَالِبُهُ بِهِ، (وَإِنْ لَمْ يَفْرِضْهُ) عَلَيْهِ (حَاكِمٌ) ، وَلَا يُسْقِطُ الْعُسْرُ إلَّا زَمَنَهُ خَاصَّةً.
(وَ) رَجَعَتْ الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا (بِمَا أَنْفَقَتْهُ عَلَيْهِ) إذَا كَانَ (غَيْرَ سَرَفٍ) بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ، وَإِلَى الْإِنْفَاقِ زَمَنًا، (وَإِنْ) كَانَ (مُعْسِرًا) حَالَ إنْفَاقِهَا عَلَيْهِ إلَّا لِصِلَةٍ:
ــ
[حاشية الصاوي]
بَعْدَ تَكَوُّنِهِ، بَلْ هَذَا تُرَدُّ نَفَقَتُهُ مِنْ يَوْمِ انْعِدَامِهِ.
[شُرُوط وُجُوب نَفَقَة الْحَمْل]
قَوْلُهُ: [وَشَرْطُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْحَمْلِ] : أَيْ فَشُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ: حُرِّيَّةُ الْحَمْلِ، وَحُرِّيَّةُ أَبِيهِ، وَلُحُوقُ الْحَمْلِ بِأَبِيهِ.
قَوْلُهُ: [فَلَا نَفَقَةَ لِحَمْلِ مُلَاعَنَةٍ] : أَيْ لِعَدَمِ لُحُوقِهِ بِهِ بِسَبَبِ قَطْعِ نَسَبِهِ هَذَا إذَا كَانَ اللِّعَانُ لِنَفْيِ الْحَمْلِ لَا لِرُؤْيَةِ الزِّنَا، وَإِلَّا فَلَهَا النَّفَقَةُ إذَا كَانَتْ حَامِلًا يَوْمَ الرَّمْيِ مَا لَمْ تَأْتِ بِهِ لِسِتَّةٍ، وَمَا فِي حُكْمِهَا مِنْ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ وَإِلَّا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا.
قَوْله: [إذَا كَانَ غَيْرَ سَرَفٍ] : فَإِنْ كَانَ سَرَفًا فَإِنَّهَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِقَدْرِ الْمُعْتَادِ فَقَطْ.
قَوْلُهُ: [وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا حَالَ إنْفَاقِهَا عَلَيْهِ] : أَيْ هَذَا إذَا كَانَ زَمَنَ