دَعْوَاهُ) ، وَيُقَدِّمُ النَّفْيُ بِأَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ: مَا بِعْتهَا بِثَمَانِيَةٍ، وَلَقَدْ بِعْتهَا بِعَشَرَةٍ، وَيَحْلِفُ الْمُشْتَرِي: مَا اشْتَرَيْتهَا بِعَشَرَةٍ وَلَقَدْ اشْتَرَيْتهَا بِثَمَانِيَةٍ. قَالَ بَعْضُهُمْ: أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى مَا فِيهِ حَصْرٌ كَأَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ: مَا بِعْتهَا إلَّا بِعَشَرَةٍ وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: مَا اشْتَرَيْتهَا إلَّا بِثَمَانِيَةٍ، أَوْ: إنَّمَا بِعْتهَا أَوْ إنَّمَا اشْتَرَيْتهَا إلَخْ.
(٤)
[اخْتِلَاف الْبَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي انْتِهَاء الْأَجَل]
(وَ) إنْ اخْتَلَفَا (فِي انْتِهَاءِ الْأَجَلِ) عِنْدَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ - كَأَنْ يَدَّعِيَ الْبَائِعُ أَوَّلَ شَعْبَانَ أَنَّ الْأَجَلَ شَهْرٌ أَوَّلَهُ رَجَبٌ وَقَدْ انْقَضَى - وَيَدَّعِي الْمُشْتَرِي أَنَّ أَوَّلَهُ نِصْفُ رَجَبٍ فَلَمْ يَنْقَضِ أَوْ أَنَّهُ شَهْرَانِ (فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الِانْتِهَاءِ) وَأَنَّهُ لَمْ يَنْقَضِ (بِيَمِينِهِ إنْ أَشْبَهَ) قَوْلُهُ عَادَةَ النَّاسِ فِي الْأَجَلِ، أَشْبَهَ الْآخَرُ أَمْ لَا.
ــ
[حاشية الصاوي]
الْمُتَجَاهِلَ لَا تَحْقِيقَ عِنْدَهُ فَالْمُنَاسِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِ.
قَوْلُهُ: [وَيُقَدِّمُ النَّفْيَ] إلَخْ: فَلَوْ قَدَّمَ الْإِثْبَاتَ عَلَى النَّفْيِ فَلَا تُعْتَبَرُ يَمِينُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ إعَادَتِهَا، كَمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ. وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ: " [وَتَحْقِيقِ دَعْوَاهُ] مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ " وَهُوَ أَنَّ الْيَمِينَ لَيْسَتْ عَلَى نِيَّةِ الْمُحَلَّفِ، وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ إلَى حَلِفِهِ عَلَى تَحْقِيقِ دَعْوَاهُ، أَفَادَهُ الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ - كَذَا فِي الْحَاشِيَةِ.
قَوْلُهُ: [وَلَقَدْ بِعْتهَا بِعَشَرَةٍ] : أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الْبَيْعِ بِثَمَانِيَةٍ الْبَيْعُ بِعَشَرَةٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ بِتِسْعَةٍ.
قَوْلُهُ: [وَلَقَدْ اشْتَرَيْتهَا بِثَمَانِيَةٍ] : أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ الشِّرَاءِ بِعَشَرَةٍ أَنْ يَكُونَ بِثَمَانِيَةٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ بِتِسْعَةٍ وَهَذَا الْمِثَالُ الَّذِي قَالَهُ الشَّارِحُ لِلِاخْتِلَافِ فِي الْقَدْرِ وَيُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ.
قَوْلُهُ: [قَالَ بَعْضُهُمْ: أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى مَا فِيهِ حَصْرٌ] : لَعَلَّ أَصْلَ الْعِبَارَةِ: " وَجَازَ أَنْ يَقْتَصِرَ " إلَخْ، وَقَدْ صَرَّحَ بِلَفْظِ الْجَوَازِ فِي الْأَصْلِ فَقَالَ: " قَالَ بَعْضٌ وَجَازَ الْحَصْرُ " أَيْ فَالْحَصْرُ يَقُومُ مَقَامَ النَّفْيِ أَوْ الْإِثْبَاتِ وَمِثْلُ الْحَصْرِ لَفْظُ فَقَطْ فِي الْقِيَامِ مَقَامَهُمَا.
[فَوَاتُ السِّلْعَةِ بِحَوَالَةِ السُّوقِ]
قَوْلُهُ: [فَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الِانْتِهَاءِ] : أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بَائِعًا أَوْ مُشْتَرِيًا مُكْرِيًا أَوْ مُكْتَرِيًا: وَالْفَرْضُ عَدَمُ الْبَيِّنَةِ فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ عُمِلَ بِهَا فَإِنْ كَانَ لِكُلٍّ بَيِّنَةٌ عَلَى دَعْوَاهُ عُمِلَ بِأَسْبَقِهِمَا تَارِيخًا.