نَكَلَا مَعًا فَتَقَدَّمَ.
وَشَبَّهَ فِي كَوْنِ الْقَوْلِ قَوْلَ الْمُشْتَرِي - إنْ أَشْبَهَ بِيَمِينِهِ مِنْ حَيْثُ الْبَدْءُ بِالْيَمِينِ - قَوْلُهُ: (كَالتَّجَاهُلِ فِي الثَّمَنِ) : بِأَنْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا: لَا أَعْلَمُ قَدْرَ الثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ. وَوَرَثَةُ كُلٍّ كَهُوَ، وَلِذَا قَالَ:
(وَإِنْ) كَانَ التَّجَاهُلُ (مِنْ وَارِثٍ) فَيَبْدَأُ الْمُشْتَرِي أَوْ وَارِثُهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَحْلِفُ الْبَائِعُ أَوْ وَارِثُهُ، فَإِنْ حَلَفَ كُلٌّ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ رُدَّتْ السِّلْعَةُ إنْ كَانَتْ قَائِمَةً (وَعَلَيْهِ) أَيْ الْمُشْتَرِي (الْقِيمَةُ فِي الْفَوَاتِ) ، وَكَذَا إنْ نَكَلَا مَعًا أَوْ أَحَدُهُمَا، إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا يَدَّعِي الْجَهْلَ؛ فَالْفَسْخُ لَا بُدَّ مِنْهُ؛ فَتُرَدُّ إنْ كَانَتْ قَائِمَةً. فَإِنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الْعِلْمَ وَالثَّانِي الْجَهْلَ حَلَفَ مُدَّعِي الْعِلْمِ وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ إنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ قَائِمَةً. وَإِنْ أَشْبَهَ إنْ فَاتَتْ، فَإِنْ نَكَلَ فُسِخَ بِحُكْمٍ وَرُدَّتْ السِّلْعَةُ فِي قِيَامِهَا وَقِيمَتُهَا فِي فَوَاتِهَا. (وَحَلَفَ) الْحَالِفُ مِنْهُمَا (عَلَى نَفْيِ دَعْوَى خَصْمِهِ وَتَحْقِيقِ
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [بِأَنْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَا أَعْلَمُ قَدْرَ الثَّمَنِ] : أَيْ فَإِذَا ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَ مَا وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ، فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ قَدْرَهُ وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ وَتُرَدُّ السِّلْعَةُ إنْ كَانَتْ قَائِمَةً فَإِنْ فَاتَتْ وَلَوْ بِحَوَالَةِ سُوقٍ رَدَّ قِيمَتَهَا إنْ كَانَتْ مُقَوَّمَةً وَمِثْلَهَا إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً فَعُلِمَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إنَّمَا يَحْلِفُ عَلَى تَحْقِيقِ دَعْوَاهُ فَقَطْ. وَلَا يُتَصَوَّرُ حَلِفُهُ عَلَى نَفْيِ دَعْوَى خَصْمِهِ لِقَوْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا: لَا أَدْرِي. وَاعْلَمْ أَنَّ نُكُولَهُمَا كَحَلِفِهِمَا فِي الْفَسْخِ وَكَذَا نُكُولُ أَحَدِهِمَا فِيمَا يَظْهَرُ، فَإِذَا حَلَفَا أَوْ نَكَلَا أَوْ أَحَدُهُمَا فُسِخَ الْبَيْعُ وَرُدَّتْ السِّلْعَةُ.
قَوْلُهُ: [وَإِنْ كَانَ التَّجَاهُلُ مِنْ وَارِثٍ] : أَيْ بِأَنْ ادَّعَى وَارِثُ كُلٍّ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ أَوْ وَارِثُ أَحَدِهِمَا.
وَحَاصِلُ الْفِقْهِ أَنَّ وَارِثَ كُلٍّ إذَا ادَّعَى الْجَهْلَ بِالْمُثَمَّنِ أَوْ ادَّعَاهُ أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَوَارِثُ الْآخَرِ فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ: أَيْ يَحْلِفُ كُلٌّ بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ إنَّهُ لَا يَعْلَمُ الْقَدْرَ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ. فَإِذَا حَلَفَا أَوْ نَكَلَا أَوْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فُسِخَ الْبَيْعُ وَرُدَّتْ السِّلْعَةُ لِلْبَائِعِ أَوْ لِوَارِثِهِ إنْ كَانَتْ قَائِمَةً، فَإِنْ فَاتَتْ لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْبَيْعِ إنْ كَانَتْ مُقَوَّمَةً أَوْ مِثْلُهَا إنْ كَانَتْ مِثْلِيَّةً.
قَوْلُهُ: [وَحَلَفَ الْحَالِفُ مِنْهُمَا] : هَذَا رَاجِعٌ لِغَيْرِ مَسْأَلَةِ التَّجَاهُلِ فَإِنَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute