بِهِ كُلٌّ، فَمَنْ أَرَادَ الْفَسْخَ لَمْ يُمَكَّنْ مِنْهُ.
(وَمُنِعَ) فَلَا يَصِحُّ (اشْتِرَاءُ مَا يَخْرُجُ) بِالْقُرْعَةِ مِنْ الْأَقْسَامِ قَبْلَ رَمْيِهَا. بِأَنْ يَقُولَ: بِعْنِي مَا يَخْرُجُ لَك بِكَذَا أَوْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: اشْتَرِ مَا يَخْرُجُ لِي بِكَذَا لِلْجَهَالَةِ، وَإِنْ كَانَتْ الْأَقْسَامُ مُتَسَاوِيَةً قِيمَةً وَمِسَاحَةً. وَهَذَا إنْ وَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى الْبَتِّ. فَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْخِيَارِ جَازَ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الْخِيَارِ مُنْحَلٌّ.
(وَنُظِرَ فِي دَعْوَى جَوْرٍ) فِي الْقِسْمَةِ (أَوْ غَلَطٍ) مِنْ الْقَاسِمِ فِيهَا (فَإِنْ تَفَاحَشَ) بِأَنْ ظَهَرَ مَا ذَكَرَ ظُهُورًا بَيِّنًا (أَوْ ثَبَتَ) مَا ذَكَرَ بِبَيِّنَةٍ (نُقِضَتْ) الْقِسْمَةُ وَرُدَّتْ لِلصَّوَابِ.
(وَإِلَّا) يَتَفَاحَشْ أَوْ لَمْ يَثْبُتْ بِأَنْ لَمْ يَتَّضِحْ الْحَالُ مِنْ غَيْرِ ثُبُوتٍ (حَلَفَ الْمُنْكِرُ) لَهُمَا، فَإِنْ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ فِيهَا جَوْرٌ أَوْ غَلَطٌ فَلَا تُنْقَضُ. فَإِنْ
ــ
[حاشية الصاوي]
وَيَأْخُذُ لِوَرَقَةٍ مِنْ الْأَسْمَاءِ وَرَقَةً مِنْ الْأَجْزَاءِ، وَكَمَّلَ لِصَاحِبِهِ مِمَّا يَلِي إنْ بَقِيَ لَهُ شَيْءٌ كَالْعَمَلِ الْأَوَّلِ، سَوَاءٌ بِلَا تَفْرِيقٍ وَلَا إعَادَةِ قَسْمٍ (اهـ) .
قَوْلُهُ: [فَإِنْ وَقَعَ عَلَى الْخِيَارِ جَازَ] : أَيْ عَلَى مَا ارْتَضَاهُ اللَّقَانِيِّ خِلَافًا لِلْأُجْهُورِيِّ حَيْثُ عَمَّمَ فِي الْمَنْعِ، وَأَمَّا لَوْ اشْتَرَى حِصَّةً شَائِعَةً عَلَى أَنْ يُقَاسِمَ بَقِيَّةَ الشُّرَكَاءِ - فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ. وَوَجْهُ جَوَازِهِ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الشَّرِيكُ مَجْبُورًا عَلَى الْقَسْمِ عِنْدَ طَلَبِ الْمُشْتَرِي لَهُ لَمْ يَكُنْ اشْتِرَاطُهُ لِلْقَسْمِ مُنَاقِضًا لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ، وَأَيْضًا الْبَائِعُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَادِرٌ عَلَى التَّسْلِيمِ؛ بِخِلَافِ اشْتِرَاءِ الْخَارِجِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمَّا دَخَلَ عَلَى الشُّيُوعِ صَارَ الْمَبِيعُ مَعْلُومًا لَهُ وَمَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ مِنْ حَيْثُ الشُّيُوعُ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ فِيهَا دَاخِلٌ عَلَى شِرَاءِ مُعَيَّنٍ، وَالتَّعْيِينُ غَيْرُ حَاصِلٍ فِي الْحَالِ، كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ حَاشِيَةِ الْأَصْلِ.
[دَعْوَى الْجَوْرِ فِي الْقِسْمَةِ أَوْ الْغَلَطِ]
قَوْلُهُ: [بِأَنْ ظَهَرَ مَا ذَكَرَ] : أَيْ الْغَلَطُ أَوْ الْجَوْرُ وَإِنَّمَا أَفْرَدَ الضَّمِيرَ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِ " أَوْ ".
قَوْلُهُ: [نُقِضَتْ الْقِسْمَةُ] : أَيْ فَإِنْ فَاتَتْ الْأَمْلَاكُ بِبِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ رَجَعَ لِلْقِيمَةِ وَيَقْسِمُونَهَا، فَإِنْ فَاتَ بَعْضُهُ قُسِمَ مَا لَمْ يَفُتْ مَعَ قِيمَةِ مَا فَاتَ، وَظَاهِرُهُ نَقْضُ الْقِسْمَةِ بِثُبُوتِ مَا ذَكَرَ وَلَوْ كَانَ يَسِيرًا، وَهُوَ قَوْلُ عِيَاضٍ وَأَشْهَبَ، وَقِيلَ: يُعْفَى عَنْ الْيَسِيرِ كَالدِّينَارِ فِي الْعَدَدِ الْكَثِيرِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ كَمَا فِي بْن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute