(وَ) نُدِبَ (وُقُوفُهُ بِهِ الْمَشَاعِرَ) : أَيْ عَرَفَةَ وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَمِنًى.
(وَوَجَبَ) الْهَدْيُ: أَيْ نَحْرُهُ (بِمِنًى) بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَشَارَ لَهَا بِقَوْلِهِ: (إنْ سِيقَ) الْهَدْيُ (بِحَجٍّ) : أَيْ فِي إحْرَامِهِ بِهِ وَإِنْ كَانَ مُوجِبُهُ نَقْصًا بِعُمْرَةٍ أَوْ حَجٍّ غَيْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ، أَوْ كَانَ تَطَوُّعًا. (وَوَقَفَ بِهِ) هُوَ (أَوْ نَائِبُهُ بِعَرَفَةَ كَهُوَ) : أَيْ كَوُقُوفِهِ هُوَ بِهِ فِي كَوْنِهِ جُزْءًا مِنْ اللَّيْلِ، وَلَوْ صَرَّحَ بِذَلِكَ لَكَانَ أَحْسَنَ بِأَنْ يَقُولَ: وَوَقَفَ بِهِ أَوْ نَائِبُهُ بِعَرَفَةَ جُزْءًا إلَخْ، وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: " أَوْ نَائِبُهُ " مِنْ وُقُوفِ التُّجَّارِ بِهِ جُزْءًا مِنْ اللَّيْلِ لِلْبَيْعِ، فَلَا يَكْفِي إذَا اشْتَرَاهُ مِنْهُمْ صَبِيحَةِ عَرَفَةَ، نَعَمْ إذَا اشْتَرَاهُ مِنْهُمْ بِهَا وَأَمَرَهُمْ بِالْوُقُوفِ بِهِ لَيْلًا بِهَا كَفَى، لِأَنَّهُمْ نَائِبُونَ حِينَئِذٍ عَنْهُ. (بِأَيَّامِ النَّحْرِ) وَهَذَا إشَارَةٌ لِلشَّرْطِ الثَّالِثِ، أَيْ وَكَانَ النَّحْرُ فِي أَيَّامِهِ. (وَإِلَّا) بِأَنْ انْتَفَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ أَوْ بَعْضُهَا بِأَنْ لَمْ يَقِفْ بِهِ بِعَرَفَةَ أَوْ لَمْ يُسَقْ فِي حَجٍّ، بِأَنْ سِيقَ فِي عُمْرَةٍ أَوْ خَرَجَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ (فَمَكَّةُ) هِيَ مَحِلُّهُ لَا يُجْزِئُ فِي غَيْرِهَا، فَعُلِمَ أَنَّ مَحِلَّهُ إمَّا مِنًى بِالشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ وَإِمَّا مَكَّةُ لَا غَيْرُ عِنْدَ فَقْدِهَا، وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ نَدْبُ النَّحْرِ بِمِنًى عِنْدَ وُجُودِ الشُّرُوطِ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ الْوُجُوبُ كَمَا ذَكَرْنَا.
ــ
[حاشية الصاوي]
الْمُسْلِمُ لِأَنَّ الْكَافِرَ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْقُرَبِ عَكْسُ الضَّحَايَا، فَإِنَّ الْأَفْضَلَ فِيهَا الضَّأْنُ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ.
قَوْلُهُ: [وَنُدِبَ وُقُوفُهُ بِهِ الْمَشَاعِرَ] : هَذَا فِيمَا يُنْحَرُ أَوْ يُذْبَحُ بِمِنًى، وَأَمَّا مَا يُنْحَرُ أَوْ يُذْبَحُ بِمَكَّةَ فَالشَّرْطُ فِيهِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، وَيَكْفِي وُقُوفُهُ بِهِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ الْحِلِّ، وَفِي أَيِّ وَقْتٍ كَمَا يَأْتِي.
[شُرُوط نحر الْهَدْي بِمَنَى]
قَوْلُهُ: [كَهُوَ] : الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
قَوْلُهُ: [فَمَكَّةُ] : أَيْ لَا مَا يَلِيهَا مِنْ مَنَازِلِ النَّاسِ.
قَوْلُهُ: [وَالْمُعْتَمَدُ الْوُجُوبُ] : وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ عِيَاضٌ فِي الْإِكْمَالِ لَكِنْ غَيْرُ شَرْطٍ، لِأَنَّهُ إنْ نَحَرَهُ بِمَكَّةَ مَعَ اسْتِيفَاءِ الشُّرُوطِ صَحَّ مَعَ مُخَالَفَةِ الْوَاجِبِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ، وَالْأَفْضَلُ فِيمَا ذُبِحَ بِمِنًى أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى. وَلَوْ ذُبِحَ فِي أَيِّ مَوْقِعٍ مِنْهَا كَفَى وَخَالَفَ الْأَفْضَلَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute