لَهُ عَلَى طَرِيقِ الْقِرَاضِ. وَهَذَا إذَا كَانَ الدَّيْنُ عَلَيْهِ، وَالرَّهْنُ أَوْ الْوَدِيعَةُ تَحْتَ يَدِهِ.
فَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِهِ وَالرَّهْنُ أَوْ الْوَدِيعَةُ بِيَدِ أَمِينٍ، فَأَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ (وَإِنْ وَكَّلَهُ) : أَيْ وَكَّلَ الْعَامِلَ (عَلَى خَلَاصِ دَيْنٍ) ثُمَّ يَعْمَلُ فِيهِ قِرَاضًا، وَكَذَا عَلَى خَلَاصِ رَهْنٍ أَوْ وَدِيعَةٍ عِنْدَ أَمِينٍ (أَوْ) عَلَى (بَيْعِ عَرْضٍ عِنْدَهُ) أَوْ دَفْعِهِ (أَوْ) عَلَى بَيْعِهِ (بَعْدَ شِرَائِهِ، أَوْ) وَكَّلَهُ عَلَى (صَرْفٍ) بِأَنْ دَفَعَ لَهُ ذَهَبًا لِيَصْرِفَهُ بِفِضَّةٍ أَوْ عَكْسَهُ (ثُمَّ يَعْمَلُ) فِي ثَمَنِ الْعَرْضِ أَوْ فِيمَا صَرَفَهُ قِرَاضًا فَقِرَاضٌ فَاسِدٌ.
وَإِذَا كَانَ قِرَاضًا فَاسِدًا: (فَلَهُ) : أَيْ لِلْعَامِلِ (أَجْرُ مِثْلِهِ فِي تَوَلِّيهِ) مَا ذُكِرَ مِنْ التَّخْلِيصِ أَوْ الْبَيْعِ أَوْ الصَّرْفِ فِي ذِمَّةِ رَبِّ الْمَالِ، رَبِحَ الْعَامِلُ أَوْ لَمْ يَرْبَحْ. وَكَذَا فِي التِّبْرِ وَالْفُلُوسِ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ. (وَ) لَهُ (قِرَاضُ مِثْلِهِ فِي رِبْحِهِ) : أَيْ رِبْحِ الْمَالِ فَإِنْ رَبِحَ أُعْطِيَ مِنْهُ قِرَاضَ مِثْلِهِ. وَإِنْ لَمْ يَرْبَحْ فَلَا شَيْءَ لَهُ لَا فِي ذِمَّةِ رَبِّهِ. وَمِثْلُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ
ــ
[حاشية الصاوي]
[الْقِرَاضُ الْفَاسِدِ]
قَوْلُهُ [أَوْ عَلَى بَيْعِ عَرْضٍ عِنْدَهُ] : أَيْ عِنْدَ الْعَامِلِ، وَقَوْلُهُ: أَوْ دَفَعَهُ لَهُ أَيْ دَفَعَ رَبُّ الْمَالِ الْعُرُوضَ لِلْعَامِلِ مُوَكِّلًا لَهُ عَلَى بَيْعِهَا، وَقَوْلُهُ: أَوْ عَلَى بَيْعِهِ بَعْدَ شِرَائِهِ أَيْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ عُرُوضٍ، ثُمَّ وَكَّلَهُ عَلَى بَيْعِهَا وَيَتَّجِرُ فِي ثَمَنِهَا.
قَوْلُهُ: [مِنْ التَّخْلِيصِ] : رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ عَلَى خَلَاصِ دَيْنٍ. وَقَوْلُهُ أَوْ الْبَيْعِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ: " أَوْ عَلَى بَيْعِ عَرْضٍ عِنْدَهُ " إلَخْ.
وَقَوْلُهُ: [أَوْ الصَّرْفِ] : رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ " أَوْ صَرْفٍ " فَهُوَ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ.
قَوْلُهُ: [وَكَذَا فِي التِّبْرِ وَالْفُلُوسِ] : أَيْ أَجْرُ مِثْلِهِ فِي صَرْفِ التِّبْرِ إنْ دَفَعَ لَهُ تِبْرًا وَأَمَرَهُ أَنْ يُبْدِلَهُ بِمَسْكُوكٍ وَقَوْلُهُ: " وَالْفُلُوسِ " أَيْ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ فِي إبْدَالِ الْفُلُوسِ بِعَيْنٍ مَسْكُوكَةٍ.
قَوْلُهُ: [لَا فِي ذِمَّةِ رَبِّهِ] : صَوَابُهُ حَذْفُ لَا أَوْ يَزِيدُ بَعْدَ قَوْلِهِ: لَا فِي ذِمَّةِ رَبِّهِ وَلَا فِي الْمَالِ، فَتَدَبَّرْ.
قَوْلُهُ: [وَمِثْلُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ] : أَيْ مِنْ حَيْثُ ثُبُوتُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فِي تَوْلِيَةِ الشِّرَاءِ، وَقِرَاضِ مِثْلِهِ فِي الرِّبْحِ الْحَاصِلِ فِي التِّجَارَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ الْمَسَائِلِ أَيْ التِّسْعِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute