لِرَهْنٍ فِي دَيْنِهِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ، فَإِنْ كَانَ مَالُهُ مُرْتَهَنًا عِنْدَ مَدِينٍ، فَالْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِالرَّهْنِ مِنْ الْكَفَنِ وَمُؤَنِ التَّجْهِيزِ.
فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ مَالٌ أَوْ مَالٌ وَمُرْتَهَنٌ (فَعَلَى الْمُنْفِقِ بِقَرَابَةٍ) : كَأَبٍ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ الْعَاجِزِ عَنْ الْكَسْبِ وَكَابْنٍ لِوَالِدَيْهِ الْفَقِيرَيْنِ (أَوْ رِقٍّ) كَسَيِّدٍ رَقِيقٍ (لَا) عَلَى مُنْفِقٍ بِسَبَبِ (زَوْجِيَّةٍ) ؛ فَلَا يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ تَكْفِينُ زَوْجَتِهِ وَلَا مُؤَنُ تَجْهِيزِهَا، وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا وَهِيَ فَقِيرَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَا مُنْفِقٌ (فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ) .
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ (فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ) فَرْضُ كِفَايَةٍ.
(وَالْوَاجِبُ) مِنْ الْكَفَنِ لِلذَّكَرِ (سَتْرُ الْعَوْرَةِ) مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ (وَالْبَاقِي) وَهُوَ مَا يَسْتُرُ بَقِيَّةَ الْبَدَنِ حَتَّى الرَّأْسَ وَالرِّجْلَيْنِ (سُنَّةٌ) عَلَى أَحَدِ الْمَشْهُورَيْنِ.
وَالثَّانِي أَنَّ سَتْرَ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَاجِبٌ، قَالَ الشَّيْخُ فِي تَوْضِيحِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ.
وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَيَجِبُ سَتْرُ جَمِيعِ بَدَنِهَا قَوْلًا وَاحِدًا، وَمَا زَادَ عَلَى الْكَفَنِ الْوَاجِبِ أَوْ السُّنَّةِ فَمَنْدُوبٌ كَمَا تَقَدَّمَ.
(وَ) نُدِبَ (مَشْيُ مُشَيِّعٍ) لِلْجِنَازَةِ.
(وَ) نُدِبَ (تَقَدُّمُهُ) عَلَيْهَا (وَإِسْرَاعُهُ) فِي الْمَشْيِ (بِوَقَارٍ) وَسَكِينَةٍ لَا بِهَرْوَلَةٍ.
ــ
[حاشية الصاوي]
مِنْهُ الْمَيِّتُ.
[مَسْأَلَة تَقْدِيم الْأَب وَالِابْن فِي الْكَفَن]
قَوْلُهُ: [كَسَيِّدٍ رَقِيقٍ] : فَلَوْ مَاتَ السَّيِّدُ وَعَبْدُهُ وَعِنْدَهُ مَا يُكَفَّنُ بِهِ أَحَدُهُمَا فَقَطْ، كُفِّنَ الْعَبْدُ لِأَنَّ لَا حَقَّ لَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَيَكُونُ السَّيِّدُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ لِكَوْنِهِ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ نَقَلَهُ الْحَطَّابُ.
مَسْأَلَةٌ: لَوْ مَاتَ الْأَبُ وَالِابْنُ الْقَاصِرُ وَكَانَ عِنْدَ الْأَبِ كَفَنٌ وَاحِدٌ، قِيلَ: يُقَدَّمُ الْأَبُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ، وَقِيلَ يَتَحَاصَّانِ، وَلَوْ مَاتَ الْأَبُ وَالْأُمُّ الْفَقِيرَانِ وَكَانَ وَلَدُهُمَا لَا يَقْدِرُ إلَّا عَلَى كَفَنٍ وَاحِدٍ، قِيلَ يَتَحَاصَّانِ، وَقِيلَ تُقَدَّمُ الْأُمُّ.
قَوْلُهُ: [عَلَى الْمَذْهَبِ] : وَمُقَابِلُهُ قَوْلَانِ يَلْزَمُهُ مُطْلَقًا أَوْ إنْ كَانَتْ فَقِيرَةً.
قَوْلُهُ: [قَالَ الشَّيْخُ فِي تَوْضِيحِهِ] : أَيْ وَيُؤَيِّدُهُ الْقَضَاءُ بِهِ عِنْدَ التَّنَازُعِ.
[تَشْيِيع الْجِنَازَة]
قَوْلُهُ: [لَا بِهَرْوَلَةٍ] : أَيْ لِأَنَّهَا تُنَافِي الْخُشُوعَ، وَاسْتَحَبَّتْ الشَّافِعِيَّةُ الْقُرْبَ