كَنِكَاحٍ وَخُلْعٍ، وَهَذَا يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ: اخْتِيَارًا، وَلَا يُغْنِي عَنْ هَذَا قَوْلُهُ فِي التَّعْرِيفِ " بِمَا عَاوَضَ بِهِ " لِأَنَّ هَذَا مِنْ التَّفْرِيعِ عَلَى التَّعْرِيفِ؛ فَكَأَنَّهُ كَالشَّرْحِ لَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ مَا سَيَذْكُرُهُ.
(لِعَقَارٍ) : وَهُوَ الْأَرْضُ وَمَا اتَّصَلَ بِهَا مِنْ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ فَلَا شُفْعَةَ فِي غَيْرِهِ إلَّا تَبَعًا كَمَا يَأْتِي (وَلَوْ) كَانَ الْعَقَارُ (مُنَاقَلًا بِهِ) : بِأَنْ يُبَاعَ الْعَقَارُ بِمِثْلِهِ: وَلَهُ صُوَرٌ: مِنْهَا: أَنْ يَكُونَ لِشَخْصٍ حِصَّةٌ مِنْ دَارٍ مَثَلًا وَلِآخَرَ حِصَّةٌ مِنْ أُخْرَى، فَنَاقَلَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ، فَلِشَرِيكِ كُلٍّ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ مِمَّنْ نَاقَلَ شَرِيكَهُ وَيَخْرُجَانِ مَعًا مِنْ الدَّارَيْنِ.
(أَوْ) كَانَ الْعَقَارُ (شَجَرًا أَوْ بِنَاءً) مَمْلُوكًا (بِأَرْضٍ حُبِّسَ) عَلَى الْبَائِعِ وَشَرِيكِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا، كَمَا لَوْ اقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ إجَارَةَ أَرْضٍ مُحَبَّسَةٍ سِنِينَ فَبَنَى فِيهَا الْمُسْتَأْجِرُ أَوْ غَرَسَ بِإِذْنِ نَاظِرِهَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَهُ، فَإِذَا كَانَ الْمُسْتَأْجَرُ مُتَعَدِّدًا وَبَاعَ أَحَدُهُمْ فَلِلْآخَرِ الشُّفْعَةُ (إنْ انْقَسَمَ) الْعَقَارُ: أَيْ أَنَّ مَحَلَّ جَوَازِ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا يَنْقَسِمُ مِنْ الْعَقَارِ عَلَى الْمَشْهُورِ، فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ الْقِسْمَةَ أَوْ قَبِلَهَا بِفَسَادٍ، كَالْحَمَّامِ وَالْفُرْنِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ (وَقُضِيَ بِهَا) : أَيْ بِالشُّفْعَةِ: أَيْ وَقَعَ الْقَضَاءُ بِهَا مِنْ بَعْضِ الْقُضَاةِ (فِي غَيْرِهِ) : أَيْ فِي غَيْرِ مَا لَا يَنْقَسِمُ، وَهُوَ حَمَّامٌ؛ فَيُقَاسُ
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [كَنِكَاحٍ وَخُلْعٍ] أَيْ وَبَاقِي الْمَسَائِلِ السَّبْعِ الْآتِيَةِ.
قَوْلُهُ: [فَكَأَنَّهُ كَالشَّرْحِ لَهُ] : أَيْ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ ضَابِطٌ إجْمَالِيٌّ.
[الْمَشْفُوع فِيهِ]
قَوْلُهُ: [الْعَقَارُ] : هَذَا هُوَ الرُّكْنُ الثَّالِثُ.
قَوْلُهُ: [وَلَهُ صُوَرٌ] : مُرَادُهُ بِالْجَمْعِ: مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ، فَإِنَّهُ ذَكَرَ صُورَةً لَيْسَ فِيهَا شَرِيكٌ ثَالِثٌ. وَبَقِيَتْ صُورَةٌ: وَهِيَ أَنْ يَكُونَ زَيْدٌ مُشَارِكًا عَمْرًا فِي بَيْتٍ وَبَكْرًا فِي بَيْتٍ آخَرَ، فَيُبَادِلُ عَمْرًا فِي حِصَّتِهِ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَكْرٍ، فَلِبَكْرٍ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ مِنْ عَمْرٍو.
قَوْلُهُ: [فَلِلْآخَرِ الشُّفْعَةُ] : أَيْ لِمَا تَقَدَّمَ لَنَا مِنْ أَنَّ الْخَلَوَاتِ مَمْلُوكَةٌ لِأَهْلِهَا، وَيَجُوزُ بَيْعُهَا وَالشُّفْعَةُ فِيهَا.
قَوْلُهُ: [أَيْ فِي غَيْرِ مَا لَا يَنْقَسِمُ] : هَكَذَا نُسْخَةُ الْمُؤَلَّفِ وَالصَّوَابُ إسْقَاطُ لَا.
قَوْلُهُ: [وَهُوَ حَمَّامٌ] : أَيْ فِي حَمَّامٍ. كَانَ بَيْنَ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الْفَقِيهِ وَشَرِيكٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute