فَالْجُمْلَةُ ثَلَاثَةُ آصُعَ.
وَذَكَرَ الثَّالِثَ بِقَوْلِهِ: (أَوْ صِيَامُ ثَلَاثِهِ أَيَّامٍ) مُطْلَقًا (وَلَوْ أَيَّامَ مِنًى) أَيْ ثَانِي يَوْمِ النَّحْرِ وَتَالِيَيْهِ، وَقِيلَ: يُمْنَعُ فِيهَا.
(وَلَا تَخْتَصُّ) الْفِدْيَةُ بِأَنْوَاعِهَا الثَّلَاثَةِ (بِمَكَانٍ أَوْ زَمَانٍ) ، فَيَجُوزُ تَأْخِيرُهَا لِبَلَدِهِ أَوْ غَيْرِهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ، بِخِلَافِ الْهَدْيِ فَإِنَّ مَحِلَّهُ مِنًى أَوْ مَكَّةَ عَلَى مَا يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
(وَ) حَرُمَ عَلَيْهِمَا (الْجِمَاعُ) وَالْإِنْزَالُ (وَمُقَدِّمَاتُهُ) وَلَوْ عَلِمَ السَّلَامَةَ مِنْ مَنِيٍّ وَمَذْيٍ.
(وَأَفْسَدَ) الْجِمَاعُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ (مُطْلَقًا) أَنْزَلَ أَمْ لَا، عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا، فِي آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ، بَالِغًا أَمْ لَا.
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [فَالْجُمْلَةُ ثَلَاثَةُ آصُعَ] : أَيْ وَكُلُّ صَاعٍ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ، وَأَجْزَأَ غَدَاءٌ وَعَشَاءٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ حَيْثُ بَلَغَ الْغَدَاءُ وَالْعَشَاءُ الْمُدَّيْنِ، وَإِنْ كَانَ الْمُدَّانِ أَفْضَلَ، وَمِثْلُ الْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ الْغَدَاءَانِ وَالْعَشَاءَانِ.
[لَا تَخْتَصّ الْفِدْيَة بِأَنْوَاعِهَا بِزَمَان أَوْ مَكَان]
قَوْلُهُ: [فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ] : أَيْ فَيَجُوزُ الصَّوْمُ أَوْ الْإِطْعَامُ أَوْ الذَّبْحُ فِي أَيِّ مَكَان أَوْ زَمَانٍ شَاءَ فَلَا تَخْتَصُّ بِزَمَانٍ كَأَيَّامِ مِنًى، وَلَا بِمَكَانٍ كَمَكَّةَ أَوْ مِنًى، بِخِلَافِ الْهَدْيِ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِمَا، وَمَحَلُّ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِالذِّبْحِ بِكَسْرِ الذَّالِ بِمَعْنَى الْمَذْبُوحِ الْهَدْيَ، بِأَنْ يُقَلِّدَهُ أَوْ يُشْعِرَهُ فِيمَا يُقَلَّدُ أَوْ يُشْعَرُ، بَلْ قَالَ بَعْضُهُمْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ مُجَرَّدَ النِّيَّةِ كَافٍ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ تَقْلِيدٌ وَلَا إشْعَارٌ، فَيَخْتَصُّ بِمِنًى إنْ وَقَفَ بِهِ بِعَرَفَةَ، وَإِلَّا فَمَكَّةُ وَالْجَمْعُ فِيهِ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، وَتَرْتِيبُهُ بِأَنْ لَا يَنْتَقِلَ لِلصَّوْمِ أَوْ الْإِطْعَامِ إلَّا بَعْدَ الْعَجْزِ عَنْ الذَّبْحِ، وَأَفْضَلِيَّةُ الْأَكْثَرِ لَحْمًا كَذَا فِي الْأَصْلِ.
[مَا يحرم مِنْ الْجِمَاع وَمُقَدَّمَاته]
قَوْلُهُ: [لَوْ عَلِمَ السَّلَامَةَ] : الَّذِي اسْتَظْهَرَهُ الْأُجْهُورِيُّ كَرَاهَةَ الْمُقَدِّمَاتِ إذَا عَلِمْت السَّلَامَةَ كَالصَّوْمِ، لَكِنْ يُقَيَّدُ بِمَا إذَا قُلْت.
قَوْلُهُ: [مُطْلَقًا] : أَيْ حَيْثُ أَوْجَبَ الْغُسْلَ. فَخَرَجَ جِمَاعُ الصَّبِيِّ أَوْ الْبَالِغِ فِي غَيْرِ مُطِيقَةٍ أَوْ فِي هَوَى الْفَرْجِ، أَوْ مَعَ لَفٍّ مِنْ خِرْقَةٍ كَثِيفَةٍ عَلَى الذَّكَرِ، وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يُنْزِلْ فَلَا فَسَادَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَقَوْلُ الْأَصْلِ: بَالِغًا أَمْ لَا، تَبِعَ فِيهِ (عب)