وَتُرِكَ مُعَلَّقًا
(وَ) نُدِبَ (سِمَنُهَا) أَيْ كَوْنُهَا سَمِينَةً (وَاسْتِحْسَانُهَا) أَيْ كَوْنُهَا حَسَنَةً فِي نَوْعِهَا.
(وَ) نُدِبَ (إبْرَازُهَا لِلْمُصَلَّى) لِنَحْرِهَا، فِيهِ وَتَأَكَّدَ عَلَى الْإِمَامِ ذَلِكَ لِيُعْلِمَ النَّاسَ ذَبْحَهُ.
وَكُرِهَ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ عَدَمُ إبْرَازِهَا.
(وَ) نُدِبَ لِلْمُضَحِّي - وَلَوْ امْرَأَةً (ذَبْحُهَا بِيَدِهِ) .
(وَكُرِهَ) لَهُ (نِيَابَةٌ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ) .
(وَأَجْزَأَتْ) النِّيَابَةُ عَنْ رَبِّهَا. (وَإِنْ نَوَى) النَّائِبُ ذَبْحَهَا (عَنْ نَفْسِهِ) . وَشَبَّهَ فِي الْإِجْزَاءِ قَوْلُهُ: (كَذَبْحِ قَرِيبٍ) لِلْمُضَحِّي كَصَدِيقِهِ وَعَبْدِهِ (اعْتَادَهُ) أَيْ الذَّبْحَ لَهُ.
(لَا) ذَبْحَ (أَجْنَبِيٍّ لَمْ يَعْتَدْهُ) ، فَلَا يُجْزِي عَنْ الْمُضَحِّي وَعَلَيْهِ بَذْلُهَا (كَغَالِطٍ) اعْتَقَدَ أَنَّهَا لَهُ، فَإِذَا هِيَ لِغَيْرِهِ (فَلَا تُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَفِي)
ــ
[حاشية الصاوي]
[مَنْدُوبَات الْأُضْحِيَّة وَمَكْرُوهَاتهَا]
قَوْلُهُ: [وَتَأَكَّدَ عَلَى الْإِمَامِ ذَلِكَ] : أَيْ إنْ كَانَ الْبَلَدُ كَبِيرًا.
قَوْلُهُ: [وَكُرِهَ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ] إلَخْ: أَيْ فَعَدَمُ إبْرَازِهَا فِي الْبَلَدِ الْكَبِيرِ يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ آحَادِ النَّاسِ، وَإِنْ كَانَ ابْتِدَاءً يَنْدُبُ لِلْجَمِيعِ إبْرَازُ ضَحَايَاهُمْ لِأَجْلِ إظْهَارِ الشَّعِيرَةِ.
قَوْلُهُ: [وَأَجْزَأَتْ النِّيَابَةُ عَنْ رَبِّهَا] إلَخْ: أَيْ إنْ كَانَ النَّائِبُ مُسْلِمًا كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَوْله وَإِنْ نَوَى النَّائِبُ ذَبْحَهَا إلَخْ أَيْ وَلَوْ مُتَعَمِّدًا بِخِلَافِ الْهَدْيِ كَمَا تَقَدَّمَ.
قَوْلُهُ: [كَغَالِطٍ] : أَيْ وَمِنْ بَابِ أَوْلَى الْمُتَعَمِّدُ.
قَوْلُهُ: [فَلَا تُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا] : ثُمَّ إنْ أَخَذَ الْمَالِكُ قِيمَتَهَا مِمَّنْ ذَبَحَهَا غَلَطًا فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَيْسَ لِلذَّابِحِ فِي اللَّحْمِ إلَّا الْأَكْلُ أَوْ الصَّدَقَةُ، لِأَنَّ ذَبْحَهُ عَلَى وَجْهِ الضَّحِيَّةِ وَإِنْ أَخَذَ الْمَالِكُ اللَّحْمَ، فَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: يَتَصَرَّفُ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْبَحْهُ عَلَى وَجْهِ التَّضْحِيَةِ بِهِ.
قَالَ فِي الْحَاشِيَةِ: وَمَحَلُّ كَوْنِهَا لَا تُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ إذَا ذَكَّاهَا الْغَيْرُ غَلَطًا مَا لَمْ يَكُنْ رَبُّهَا نَاذِرًا لَهَا وَإِلَّا أَجْزَأَتْ عَنْ نَذْرِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ مُعَيَّنَةً أَوْ مَضْمُونَةً (اهـ) بَقِيَ مَا إذَا ذَبَحَ أُضْحِيَّةَ غَيْرِهِ عَمْدًا عَنْ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ