(لَا) يُضَمُّ شَيْءٌ مِنْهَا (لِعَلَسٍ) : حَبٌّ طَوِيلٌ يُشْبِهُ الْبُرَّ بِالْيَمَنِ؛ لِأَنَّهُ جِنْسٌ مُنْفَرِدٌ فِي نَفْسِهِ، (وَذُرَةٍ) عَطْفٌ عَلَى عَلَسٍ: أَيْ وَلَا يَضُمُّ شَيْءٌ مِنْهَا لِذُرَةٍ، (وَ) لَا (دُخْنٍ، وَ) لَا (أُرْزٍ، وَهِيَ) فِي نَفْسِهَا (أَجْنَاسٌ) : أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا جِنْسٌ عَلَى حِدَةٍ لَا تُضَمُّ أَيْ لَا يُضَمُّ وَاحِدٌ مِنْهَا لِآخَرَ، بَلْ يُعْتَبَرُ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ.
(وَ) ذَوَاتُ الزُّيُوتِ الْأَرْبَعِ وَهِيَ: (الزَّيْتُونُ، وَالسِّمْسِمُ، وَبَذْرُ الْفُجْلِ) الْأَحْمَرِ - بِضَمِّ الْفَاءِ - يُوجَدُ بِقُطْرِ الْغَرْبِ (وَالْقُرْطُمُ؛ أَجْنَاسٌ) لَا يُضَمُّ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ. (وَالزَّبِيبُ) بِأَصْنَافِهِ (جِنْسٌ) كَذَلِكَ؛ تُضَمُّ أَصْنَافُهُ وَلَا يُضَمُّ هُوَ لِغَيْرِهِ. (وَالتَّمْرُ) بِأَصْنَافِهِ (جِنْسٌ) كَذَلِكَ.
(وَاعْتُبِرَ الْأَرْزُ وَالْعَلَسُ) فِي الزَّكَاةِ (بِقِشْرِهِ) الَّذِي يُخَزَّنُ بِهِ (كَالشَّعِيرِ)
ــ
[حاشية الصاوي]
بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلَةٌ خِلَافًا لِعَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّائِغِ.
قَوْلُهُ: [أَجْنَاسٌ] : أَيْ فِي الزَّكَاةِ وَالْبَيْعِ.
قَوْلُهُ: [بَلْ يُعْتَبَرُ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ] : أَيْ فَإِنْ كَمُلَ النِّصَابُ زَكَّى وَإِلَّا فَلَا.
قَوْلُهُ: [وَالزَّبِيبُ بِأَصْنَافِهِ جِنْسٌ] : أَيْ فِي بَابِ الزَّكَاةِ وَالْبَيْعِ.
قَوْلُهُ: [جِنْسٌ كَذَلِكَ] : تَشْبِيهٌ تَامٌّ.
[تَنْبِيهٌ ضَمُّ مُتَّحِدِ الْجِنْسِ فِي الزَّكَاة]
قَوْلُهُ: [بِقِشْرِهِ] : أَيْ وَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ الْأَرْزِ مَقْشُورًا أَوْ غَيْرَ مَقْشُورٍ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِتَعَيُّنِ الثَّانِي. تَنْبِيهٌ:
يُضَمُّ مُتَّحِدِ الْجِنْسِ فِي الْحُبُوبِ وَلَوْ زُرِعَتْ بِبَلَدَيْنِ، حَيْثُ زُرِعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ وُجُوبِ زَكَاةِ الْآخَرِ وَبَقِيَ مِنْ الْأَوَّلِ إلَى وُجُوبِهَا فِي الثَّانِي مَا يَكْمُلُ بِهِ النِّصَابُ مَعَ الثَّانِي. وَإِنْ زَرَعَ ثَالِثٌ بَعْدَ حَصَادِ أَوَّلٍ، وَقَبْلَ حَصَادِ ثَانٍ زَرْع ذَلِكَ الثَّانِي قَبْلَ حَصَادِ الْأَوَّلِ: ضُمَّ الْوَسَطُ لِلطَّرَفَيْنِ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِيَّةِ إذْ كَانَ فِيهِ مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصَابٌ؛ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ ثَلَاثَةٌ أَوْسُقٍ، وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَسَقَانِ وَلَمْ يَخْرُجْ زَكَاةٌ الْأَوَّلِينَ حَتَّى حَصَلَ الثَّالِثُ فَيُزَكِّي الْجَمِيعُ زَكَاةً وَاحِدَةً. وَلَا يُضَمُّ الْأَوَّلُ لِلثَّالِثِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْوَسَطِ مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا - عَلَى الْبَدَلِيَّةِ - نِصَابٌ؛ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ فِي كُلٍّ وَسَقَانِ وَزَرَعَ الثَّالِثُ بَعْدَ حَصَادِ الْأَوَّلِ، وَلَوْ كَانَ فِي الْوَسَطِ مَعَ أَحَدٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute