للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُبَيَّضَةِ: " فَكُلٌّ عَلَى حُكْمِهِ ": أَيْ فَكُلٌّ مِنْ السَّقْيَيْنِ جَارٍ عَلَى حُكْمِهِ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ. فَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِلنُّسْخَةِ الَّتِي شَرَحْنَا عَلَيْهَا.

(وَتُضَمُّ الْقَطَانِيُّ) السَّبْعَةُ (لِبَعْضِهَا) بَعْضًا لِأَنَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ فِي الزَّكَاةِ. فَإِذَا اجْتَمَعَ مِنْ جَمِيعِهَا أَوْ مِنْ اثْنَيْنِ مِنْهَا مَا فِيهِ الزَّكَاةُ زَكَّاهُ وَأَخْرَجَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا مَا يَنُوبُهُ.

وَأَجْزَأ إخْرَاجُ الْأَعْلَى عَنْ الْأَدْنَى لَا عَكْسُهُ (كَقَمْحٍ وَسُلْتٍ وَشَعِيرٍ) تَشْبِيهٌ فِي الضَّمِّ، لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ جِنْسٌ وَاحِدٌ.

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [وَنُسْخَةُ الْمُبَيَّضَةِ] : يَعْنِي بِهَا مُبَيَّضَةَ نَفْسِهِ، وَإِنَّمَا نَبَّهَ عَلَيْهَا لِانْتِشَارِ نُسْخَةِ الْمَتْنِ قَبْلَ الشَّرْحِ فَدَفَعَ بِهِ تَوَهُّمُ مُخَالِفَةِ النُّسْخَتَيْنِ وَنُسْخَةُ مُبَيَّضَتِهِ أَبْلَغُ فِي الْعَرَبِيَّةِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ. تَنْبِيهٌ:

عَلَى الْقَوْلِ بِتَغْلِيبِ الْأَكْثَرِ اخْتَلَفَ: هَلْ الْمُرَادُ بِهِ الْأَكْثَرُ مُدَّةٌ وَلَوْ كَانَ السَّقْيُ فِيهَا أَقَلَّ؟ كَمَا لَوْ كَانَتْ مُدَّةُ السَّقْيِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ مِنْهَا شَهْرَانِ بِالسَّيْحِ، وَأَرْبَعَةٍ بِالْآلَةِ لَكِنْ سَقْيِهِ بِالسَّيْحِ عَشْرِ مَرَّاتٍ، وَبِالْآلَةِ خَمْسٍ - فَعَلَى هَذَا تَغْلِبُ الْآلَةُ وَيَخْرُجُ نِصْفُ " الْعُشْرِ فِي الْجَمِيعِ - أَوْ الْمُرَادُ الْأَكْثَرُ سَقْيًا وَإِنْ قَلَّتْ مُدَّتُهُ؟ فَعَلَيْهِ يَغْلِبُ السَّيْحُ فِي الْمِثَالِ، وَيَخْرُجُ عَنْ الْجَمِيعِ الْعُشْرُ. وَقَدْ اسْتَظْهَرَهُ فِي الْأَصْلِ.

قَوْلُهُ: [لِأَنَّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ فِي الزَّكَاةِ] : أَيْ لَا الْبَيْعُ فَإِنَّهَا فِيهِ أَجْنَاسٌ يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ كَمَا يَأْتِي. وَالْقَطَانِيُّ: كُلٌّ مَا لَهُ غِلَافٌ وَتَقَدَّمَ عَدُّهَا.

قَوْلُهُ: [وَأَجْزَأَ إخْرَاجُ الْأَعْلَى] : أَيْ أَوْ الْمُسَاوِي. وَالْعِبْرَةُ بِكَوْنِهِ أَعْلَى أَوْ مُسَاوِيًا عَرَفَ الْمَخْرَج. وَإِذَا أَخْرَجَ الْأَعْلَى عَنْ الْأَدْنَى " فَإِنَّهُ يَخْرُجُ بِقَدْرِ مَكِيلَةُ الْمَخْرَجُ عَنْهُ لِأَنَّهُ عِوَضٌ عَنْهُ. وَلَا يَخْرُجُ عَنْهُ أَقَلُّ مِنْ مَكِيلَتِهِ لِئَلَّا يَكُونَ رُجُوعًا لِلْقِيمَةِ، فَيَدْخُلُهُ دَوَرَانُ الْفَضْلِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَهُوَ حَرَامٌ.

قَوْلُهُ: [كَقَمْحٍ] إلَخْ: أَيْ وَيُجْزِئُ إخْرَاجُ الْأَعْلَى أَوْ الْمُسَاوِي كَمَا تَقَدَّمَ نَظِيرُهُ.

قَوْلُهُ: [وَسُلْتٌ] : حَبٌّ بَيْنَ الشَّعِيرِ وَالْقَمْحِ لَا قِشْرَ لَهُ يُعْرَفُ عِنْد الْمَغَارِبَةِ بِشَعِيرِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -.

قَوْلُهُ: [لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ جِنْسٌ وَاحِدٌ] : أَيْ فِي هَذَا الْبَابِ وَغَيْرِهِ يَحْرُمُ بَيْعُ

<<  <  ج: ص:  >  >>