(وَإِلَّا) يُنْفِقُ عَلَى مَا ذَكَرَ مِنْ الرَّقِيقِ وَالدَّوَابِّ بِأَنْ أَبَى أَوْ عَجَزَ عَنْ الْإِنْفَاقِ، (أُخْرِجَ) : أَيْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِإِخْرَاجِهِ (عَنْ مِلْكِهِ) بِبَيْعٍ وَصَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ عِتْقٍ. (كَتَكْلِيفِهِ) : أَيْ الْمَمْلُوكِ مِنْ رَقِيقٍ أَوْ دَوَابِّ، (مِنْ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ) عَادَةً فَيَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ (إنْ تَكَرَّرَ) مِنْهُ ذَلِكَ لَا بِأَوَّلِ مَرَّةٍ، بَلْ يُؤْمَرُ بِالرِّفْقِ.
(وَجَازَ) الْأَخْذُ (مِنْ لَبَنِهَا مَا لَا يَضُرُّ بِوَلَدِهَا) ، فَإِنْ أَخَذَ مَا يَضُرُّ بِهِ مُنِعَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ تَرْكِ الْإِنْفَاقِ الْوَاجِبِ.
(وَ) تَجِبُ (بِالْقَرَابَةِ) : أَيْ بِسَبَبِهَا وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ، أَيْ وَتَجِبُ بِالْمِلْكِ عَلَى الْمَالِكِ، وَبِالْقَرَابَةِ: أَيْ الْخَاصَّةِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ لَا مُطْلَقَ قَرَابَةٍ. (عَلَى) الْوَلَدِ (الْحُرِّ الْمُوسِرِ) كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا، ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، مُسْلِمًا
ــ
[حاشية الصاوي]
لِأَنَّ تَرْكَهَا مُنْكَرٌ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ رُشْدٍ يُؤْمَرُ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ، وَدَخَّلَ فِي الدَّابَّةِ هِرَّةً عَمْيَاءَ فَتَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَى مَنْ انْقَطَعَتْ عِنْدَهُ، حَيْثُ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى الِانْصِرَافِ، فَإِنْ قَدَرَتْ عَلَيْهِ لَمْ تَجِبْ لِأَنَّ لَهُ طَرْدَهَا.
قَوْلُهُ: [أَوْ عِتْقٍ] : أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّقِيقِ، فَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ أُجْبِرَ عَلَى ذَكَاتِهِ فِي غَيْرِ الْآدَمِيِّ. وَاخْتُلِفَ فِي الرَّقِيقِ الَّذِي لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ كَأُمِّ الْوَلَدِ فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: حَيْثُ عَجَزَ عَنْ نَفَقَتِهَا، أَوْ غَابَ عَنْهَا، فَهَلْ تَسْعَى فِي مَعَاشِهَا أَوْ تَتَزَوَّجُ أَوْ يُنْجَزُ عِتْقُهَا؟ وَاخْتِيرَ هَذَا، وَأَمَّا الْمُدَبَّرُ وَالْمُعْتَقُ لِأَجَلٍ فَيُؤْمَرَانِ بِالْخِدْمَةِ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِمَا إنْ كَانَ لَهُمَا قُوَّةٌ عَلَيْهَا وَوَجَدَا مَنْ يَخْدُمُهُمَا وَإِلَّا حُكِمَ بِتَنْجِيزِ عِتْقِهِمَا.
[نَفَقَة الْقَرَابَة]
[تَنْبِيه إثْبَات الْفَقْر]
قَوْلُهُ: [وَهُوَ] : الضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى الْقَرَابَةِ وَذَكَرَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهَا سَبَبًا وَصِفَةُ الْقَرَابَةِ مَحْذُوفَةٌ كَمَا بَيَّنَهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ أَيْ الْخَاصَّةِ.
قَوْلُهُ: [عَلَى الْوَلَدِ الْحُرِّ الْمُوسِرِ] : أَيْ فَتَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْوَالِدَيْنِ مِمَّا فَضَلَ عَنْهُ وَعَنْ زَوْجَاتِهِ وَلَوْ أَرْبَعًا لَا عَنْ نَفَقَةِ خَدَمِهِ وَدَابَّتِهِ، إذَا نَفَقَةُ الْأَبَوَيْنِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى نَفَقَتِهِمَا مَا لَمْ يَكُنْ مُضْطَرًّا لَهُمَا، وَإِلَّا قُدِّمَتْ نَفَقَتُهُمَا عَلَى الْأَبَوَيْنِ.
قَوْلُهُ: [صَغِيرًا] : إنْ قُلْت إنَّ الصَّغِيرَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْوُجُوبُ. فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ بِتَعَلُّقِ الْوُجُوبِ بِهِ خِطَابُهُ الْوَضْعِيِّ لَا التَّكْلِيفِيِّ كَتَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِمَالِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute