للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ فِي تَدَاخُلِ الْعِدَدِ (إنْ طَرَأَ مُوجِبُ عِدَّةٍ مُطْلَقًا) مَوْتًا أَوْ طَلَاقًا، (أَوْ) طَرَأَ (اسْتِبْرَاءٌ قَبْلَ تَمَامِ عِدَّةٍ) مُطْلَقًا (أَوْ) قَبْلَ تَمَامِ (اسْتِبْرَاءٍ، انْهَدَمَ الْأَوَّلُ) الَّذِي كَانَ فِيهِ مِنْ عِدَّةٍ أَوْ اسْتِبْرَاءٍ، (وَاسْتَأْنَفَتْ) مَا طَرَأَ. فَهَذِهِ سَبْعُ صُوَرٍ: طُرُوءُ عِدَّةِ وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ اسْتِبْرَاءٍ عَلَى عِدَّةِ طَلَاقٍ أَوْ اسْتِبْرَاءٍ، وَطُرُوءُ اسْتِبْرَاءٍ عَلَى عِدَّةِ وَفَاةٍ. (إلَّا إذَا كَانَ الطَّارِئُ أَوْ الشَّرْح عَلَيْهِ عِدَّةَ وَفَاةٍ فَأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ) تَمْكُثُهُ. وَذَلِكَ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ: طُرُوءُ عِدَّةِ وَفَاةٍ عَلَى اسْتِبْرَاءٍ، أَوْ عِدَّةِ طَلَاقٍ، وَطُرُوءُ اسْتِبْرَاءٍ عَلَى عِدَّةِ وَفَاةٍ.

ثُمَّ شَرَعَ فِي أَمْثِلَةِ الْقَاعِدَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (كَمُتَزَوِّجِ بَائِنَتَهُ) بِأَنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بَائِنًا دُونَ الثَّلَاثِ، (ثُمَّ) بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَهَا (يُطَلِّقُ بَعْدَ الْبِنَاءِ) بِهَا، (أَوْ يَمُوتُ مُطْلَقًا) بَعْدَ الْبِنَاءِ أَوْ قَبْلَهُ، فَتَسْتَأْنِفُ عِدَّةَ طَلَاقٍ فِيمَا إذَا طَلَّقَ بَعْدَ الْبِنَاءِ، وَعِدَّةَ وَفَاةٍ فِيمَا إذَا مَاتَ؛ فَهَذَا مِثَالُ مَا إذَا طَرَأَتْ عِدَّةُ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ عَلَى عِدَّةِ طَلَاقٍ.

ــ

[حاشية الصاوي]

[فَصْلٌ فِي تَدَاخُلِ الْعِدَدِ] [الْقَاعِدَة طَرَأَ مُوجِبُ عِدَّةٍ أَوْ طَرَأَ اسْتِبْرَاءٌ قَبْلَ تَمَامِ عِدَّةٍ]

فَصْلٌ قَوْلُهُ: [قَبْلَ تَمَامِ عِدَّةٍ مُطْلَقًا] : الْإِطْلَاقُ بِالنِّسْبَةِ لِطُرُوءِ الِاسْتِبْرَاءِ فَقَطْ، وَإِلَّا فَطُرُوءُ الْوَفَاةِ عَلَى الْوَفَاةِ أَوْ الطَّلَاقِ عَلَى الْوَفَاةِ لَا يُمْكِنُ، وَيَدُلُّ لِهَذَا التَّقْيِيدِ قَوْلُ الشَّارِحِ فَهَذِهِ سَبْعٌ وَلَوْ بَقِيَتْ الْعِبَارَةُ عَلَى حَالِهَا لَكَانَتْ الصُّوَرُ تِسْعًا، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا سَبْعٌ فَاتَّكَلَ الشَّارِحُ عَلَى مَا قَدَّمَهُ فِي الدُّخُولِ.

قَوْلُهُ: [كَمُتَزَوِّجٍ بَائِنَتَهُ] : بِالْإِضَافَةِ وَالتَّنْوِينِ.

قَوْلُهُ: [يُطَلِّقُ بَعْدَ الْبِنَاءِ] : أَيْ وَأَمَّا لَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ فَإِنَّهَا تَبْقَى عَلَى عِدَّةِ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ لَا يَهْدِمُ الْعِدَّةَ الْأُولَى إلَّا الدُّخُولُ وَلَمْ يَحْصُلْ. قَوْلُهُ: [وَعِدَّةُ وَفَاةٍ فِيمَا إذَا مَاتَ] : أَيْ مُطْلَقًا بَعْدَ الْبِنَاءِ أَوْ قَبْلَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>