وَمَثَّلَ لِطُرُوءِ عِدَّةِ طَلَاقٍ أَوْ اسْتِبْرَاءٍ عَلَى اسْتِبْرَاءٍ بِقَوْلِهِ: (وَكَمُسْتَبْرَأَةٍ مِنْ) وَطْءٍ (فَاسِدٍ) زِنًا أَوْ غَيْرِهِ (يُطَلِّقُهَا) زَوْجُهَا، فَتَسْتَأْنِفُ عِدَّةَ الطَّلَاقِ وَيَنْهَدِمُ الِاسْتِبْرَاءُ، (أَوْ تُوطَأُ بِفَاسِدٍ) فَتَسْتَأْنِفُ اسْتِبْرَاءً وَيَنْهَدِمُ الْأَوَّلُ. ثُمَّ ذَكَرَ مَفْهُومَ: " بَائِنَتَهُ " بِقَوْلِهِ: (وَكَمُرْتَجِعٍ) لِمُطَلَّقَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ، (وَإِنْ لَمْ يَمَسَّ) : أَيْ يَطَأْهَا بَعْدَ ارْتِجَاعِهِ (طَلَّقَ أَوْ مَاتَ) ، فَإِنَّهَا تَسْتَأْنِفُ عِدَّةَ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ لِأَنَّ ارْتِجَاعَهَا يَهْدِمُ الْعِدَّةَ الْأُولَى، وَمَثَّلَ لِطُرُوِّ الِاسْتِبْرَاءِ عَلَى الْعِدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ بِقَوْلِهِ: (وَكَمُعْتَدَّةِ طَلَاقٍ وُطِئَتْ) الشَّرْح (فَاسِدًا) بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ، (وَإِنْ) كَانَ (مِنْ الْمُطَلِّقِ) أَوْ نِكَاحٍ مِنْ غَيْرِهِ فَتَسْتَأْنِفُ الِاسْتِبْرَاءَ
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [وَإِنْ لَمْ يَمَسَّ] إلَخْ: أَيْ هَذَا إذَا مَسَّهَا بَعْدَ ارْتِجَاعِهِ، بَلْ وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا بَعْدَ ارْتِجَاعِهِ، وَقَوْلُهُ طَلَّقَ أَوْ مَاتَ أَيْ قَبْلَ تَمَامِ الْعِدَّةِ.
قَوْلُهُ: [فَإِنَّهَا تَأْتَنِفُ عِدَّةَ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ] : أَيْ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَ أَوْ مَاتَ.
وَقَوْلُهُ: [لِأَنَّ ارْتِجَاعَهَا يَهْدِمُ الْعِدَّةَ] : هَذَا ظَاهِرٌ إذَا مَسَّهَا، وَأَمَّا عِنْدَ عَدَمِ الْمَسِّ يُقَالُ: مَا الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَنْ تَزَوَّجَ بَائِنَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ؟ فَإِنَّهَا تَبْنِي عَلَى عِدَّةِ طَلَاقِهَا الْأَوَّلِ. وَأُجِيبَ: بِأَنَّ الْبَائِنَةَ أَجْنَبِيَّةٌ، وَمَنْ تَزَوَّجَ أَجْنَبِيَّةً وَطَلَّقَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا بِخِلَافِ الرَّجْعِيَّةِ فَإِنَّهَا كَالزَّوْجَةِ، فَطَلَاقُهُ الْوَاقِعُ فِيهَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ طَلَاقُ زَوْجَةٍ مَدْخُولٍ بِهَا فَتَعْتَدُّ مِنْهُ، وَلَا تَبْنِي عَلَى عِدَّةِ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ الِارْتِجَاعَ هَدَمَهَا وَكُلُّ هَذَا مَا لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ الضَّرَرُ بِالتَّطْوِيلِ عَلَيْهَا كَأَنْ يُرَاجِعُهَا إلَى أَنْ يَقْرُبَ تَمَامُ الْعِدَّةِ فَيُطَلِّقُهَا، فَإِنَّهَا تَبْنِي عَلَى عِدَّتِهَا الْأُولَى إنْ لَمْ يَطَأْ بَعْدَ الرَّجْعَةِ مُعَامَلَةً لَهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ.
قَوْلُهُ: [وَكَمُعْتَدَّةِ طَلَاقٍ] إلَخْ: يَجِبُ تَخْصِيصُ هَذِهِ بِالْحُرَّةِ، لِأَنَّ الْأَمَةَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ وَاسْتِبْرَاؤُهَا حَيْضَةٌ، فَإِذَا وُطِئَتْ بِاشْتِبَاهٍ عَقِبَ الطَّلَاقِ وَقَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فَلَا بُدَّ مِنْ قُرْأَيْنِ كَمَالِ عِدَّتِهَا، وَلَا يَنْهَدِمُ الْأَوَّلُ إذَا عَلِمْت هَذَا، فَقَوْلُ (عب) : وَكَمُعْتَدَّةٍ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فِيهِ نَظَرٌ، كَذَا فِي (بْن) .
قَوْلُهُ: [أَوْ نِكَاحٍ مِنْ غَيْرِهِ] : أَيْ وَلَا يَكُونُ إلَّا فَاسِدًا لِكَوْنِهَا مُعْتَدَّةً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute