للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَعُزُوبُهَا) : أَيْ ذَهَابُهَا مِنْ الْقَلْبِ بَعْدَ اسْتِحْضَارِهَا عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، (مُغْتَفَرٌ) غَيْرُ مُبْطِلٍ لَهَا وَلَوْ بِتَفَكُّرٍ فِي أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ بِخِلَافِ رَفْضِهَا فَمُبْطِلٌ.

(كَعَدَمِ نِيَّةِ الْأَدَاءِ) إنْ كَانَتْ أَدَاءً، (أَوْ) عَدَمِ نِيَّةِ (الْقَضَاءِ) إنْ كَانَتْ قَضَاءً، فَإِنَّهُ مُغْتَفَرٌ إذْ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا نِيَّةُ أَدَاءً أَوْ قَضَاءٍ وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى مُلَاحَظَةُ ذَلِكَ (أَوْ) عَدَمِ نِيَّةِ (عَدَدِ الرَّكَعَاتِ) فَإِنَّهُ مُغْتَفَرٌ، إذْ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُلَاحِظَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَثَلًا، فَالظُّهْرُ فِي وَقْتِهِ مَثَلًا يَتَضَمَّنُ أَنَّهُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَأَنَّهُ أَدَاءٌ، وَخَارِجُ وَقْتِهِ يَتَضَمَّنُ أَنَّهُ قَضَاءٌ، بَلْ إذَا كَانَ غَافِلًا عَنْ الْأَدَاءِ مَثَلًا أَوْ جَاهِلًا بِوَصْفِهَا بِذَلِكَ فَهِيَ صَحِيحَةٌ.

(وَ) ثَانِيهَا: (تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ)

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [فِي أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ] : أَيْ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الشَّاغِلِ عَنْ اسْتِصْحَابِهَا تَفَكُّرَهُ بِدُنْيَوِيٍّ أَوْ أُخْرَوِيٍّ، مُتَقَدِّمًا عَنْ الصَّلَاةِ أَوْ طَارِئًا عَلَيْهَا.

قَوْلُهُ: [فَمُبْطِلٌ] : أَيْ إنْ وَقَعَ فِي الْأَثْنَاءِ اتِّفَاقًا. وَعَلَى أَحَدِ مُرَجَّحَيْنِ: إنْ وَقَعَ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: [كَعَدَمِ نِيَّةِ الْأَدَاءِ] إلَخْ: وَنَابَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ إنْ اتَّحَدَا وَلَمْ يَتَعَمَّدْ. وَأَمَّا لَوْ لَمْ يَتَّحِدَا فَلَا، كَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ أَيَّامًا قَبْلَ وَقْتِهِ، فَلَا يَكُونُ ظُهْرُ يَوْمٍ قَضَاءً عَمَّا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ أَجْزَأَ، وَلَوْ ظَنَّهُ أَدَاءً. وَصِيَامُ أَسِيرٍ رَمَضَانَ سِنِينَ فِي شَعْبَانَ كَالْأَوَّلِ، وَفِي شَوَّالٍ كَالثَّانِي. (اهـ. مِنْ الْمَجْمُوعِ) .

[تَنْبِيه أَقْوَال الصَّلَاة لَيْسَتْ بِفَرَائِض إلَّا ثَلَاث]

قَوْلُهُ: الْإِحْرَامِ: أَصْلُ الْإِحْرَامِ الدُّخُولُ فِي حُرُمَاتِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ نُقِلَ لَفْظُ الْإِحْرَامِ لِلنِّيَّةِ أَوْ لِمَجْمُوعِ النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ، لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ يَدْخُلُ بِهِمَا فِي حُرُمَاتِ الصَّلَاةِ. وَإِضَافَةُ التَّكْبِيرِ لِلْإِحْرَامِ إمَّا مِنْ إضَافَةِ الْجُزْءِ لِلْكُلِّ - إنْ قُلْنَا إنَّ الْإِحْرَامَ عِبَارَةٌ عَنْ النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ - أَوْ مِنْ إضَافَةِ الشَّيْءِ إلَى مُصَاحِبِهِ إنْ قُلْنَا إنَّهُ النِّيَّةُ فَقَطْ. قَالَ شَيْخُنَا فِي حَاشِيَةِ مَجْمُوعِهِ: الْمُنَاسِبُ لِحَدِيثِ: «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ» أَنَّ الْإِضَافَةَ بَيَانِيَّةٌ فَإِذَا كَبَّرَ فَتَكْبِيرُهُ إحْرَامٌ أَيْ دُخُولٌ فِي حُرُمَاتِ الصَّلَاةِ فَيُحَرَّمُ عَلَيْهِ كُلُّ مَا نَافَاهَا. (اهـ) . تَنْبِيهٌ:

الصَّلَاةُ مُرَكَّبَةٌ مِنْ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ فَجَمِيعُ أَقْوَالِهَا لَيْسَتْ بِفَرَائِضَ إلَّا ثَلَاثَةً: تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ، وَالْفَاتِحَةُ، وَالسَّلَامُ. وَجَمِيعُ أَفْعَالِهَا فَرَائِضُ إلَّا ثَلَاثَةً: رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَالْجُلُوسُ لِلتَّشَهُّدِ، وَالتَّيَامُنُ بِالسَّلَامِ. (اهـ مِنْ الْأَصْلِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>