وَحَاصِلُهُ: أَنَّهُ تِسْعُ صُوَرٍ بِاعْتِبَارِ الْقِسْمَةِ الْعَقْلِيَّةِ، وَسَبْعٌ فِي الْوَاقِعِ، إذْ مَوْتٌ لَا يَطْرَأُ عَلَى مَوْتٍ وَلَا طَلَاقٌ عَلَى مَوْتٍ، فَالْمَوْتُ يَطْرَأُ عَلَيْهِ الِاسْتِبْرَاءُ فَقَطْ، وَكُلٌّ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ وَعِدَّةِ الطَّلَاقِ يَطْرَأُ عَلَيْهِ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ؛ فَهَذِهِ سَبْعَةٌ فَالطَّارِئُ يَهْدِمُ السَّابِقَ، إلَّا إذَا كَانَ الطَّارِئُ أَوْ الْمَطْرُوءُ عَلَيْهِ عِدَّةُ وَفَاةٍ فَأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ فَقَالَ:
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [إذْ مَوْتٌ لَا يَطْرَأُ عَلَى مَوْتٍ] : قَدْ يُقَالُ: إنَّ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ إذَا شَرَعَتْ تَعْتَدُّ بِحُكْمِ الْقَاضِي، ثُمَّ ظَهَرَ مَوْتُ زَوْجِهَا فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ، يُقَالُ فِيهِ طَرَأَ مَوْتٌ عَلَى مَوْتٍ وَعِدَّةُ الثَّانِي تَهْدِمُ الْأَوَّلَ؟ وَالْجَوَابُ أَنَّ قَوْلَهُمْ لَا يَطْرَأُ مَوْتٌ عَلَى مَوْتٍ، الْمُرَادُ الْمَوْتُ الْحَقِيقِيُّ فِي الْوَاقِعِ وَنَفْسُ الْأَمْرِ فِي الشَّرْح عَلَيْهِ فَافْهَمْ.
وَقَوْلُهُ: [وَلَا طَلَاقَ عَلَى مَوْتٍ] : يُقَالُ فِيهِ أَيْضًا - سُؤَالًا وَجَوَابًا - مَا قِيلَ فِي طُرُوُّ مَوْتٌ عَلَى مَوْتٍ - فَتَأَمَّلْ، فَإِنَّنَا لَمْ نَقُلْ ذَلِكَ كَانَتْ الصُّوَرُ التِّسْعُ كُلُّهَا وَاقِعِيَّةً، وَيَمْثُلُ لِطُرُوِّ الْمَوْتِ أَوْ الطَّلَاقِ عَلَى الْمَوْتِ بِمَسْأَلَةِ الْمَفْقُودِ.
قَوْلُهُ: [فَالْمَوْتُ يَطْرَأُ عَلَيْهِ الِاسْتِبْرَاءُ فَقَطْ] : أَيْ الْمَوْتُ الْحَقِيقِيُّ كَمَا عَلِمْت، أَيْ كَمَا إذَا وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ وَهِيَ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ.
قَوْلُهُ: [يَطْرَأُ عَلَيْهِ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ] : أَيْ الِاسْتِبْرَاءُ وَالطَّلَاقُ وَالْوَفَاةُ قَوْلُهُ: [إلَّا إذَا كَانَ الطَّارِئُ أَوْ الْمَطْرُوّ عَلَيْهِ] إلَخْ: أَيْ فَيُعْتَبَرُ أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ، لِأَنَّهُ إذَا كَانَ الطَّارِئُ عِدَّةَ وَفَاةٍ الشَّرْح عَلَيْهِ إمَّا طَلَاقٌ أَوْ اسْتِبْرَاءٌ، وَإِذَا كَانَ الشَّرْح عَلَيْهِ وَفَاةً فَالطَّارِئُ اسْتِبْرَاءٌ لَا غَيْرُ وَسَيَأْتِي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute