للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مُعْتَدَّةٍ) مِنْ طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ، إذْ الْعِدَّةُ تُغْنِي عَنْ الْمُوَاضَعَةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ، (و) لَا فِي (زَانِيَةٍ) لِأَنَّ الْوَلَدَ فِيهِ لَا يَلْحَقُ بِالْبَائِعِ وَلَا بِغَيْرِهِ.

(بِخِلَافِ رَاجِعَةٍ) لِبَائِعِهَا (بِعَيْبٍ أَوْ فَسَادِ بَيْعٍ، أَوْ إقَالَةٍ إنْ غَابَ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي وَدَخَلَتْ فِي ضَمَانِهِ) : أَيْ الْمُشْتَرِي بِرُؤْيَةِ الدَّمِ، أَوْ قَبَضَهَا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، (أَوْ ظَنَّ وَطْأَهَا) فَعَلَيْهِ الِاسْتِبْرَاءُ فِي الْوَخْشِ وَالْمُوَاضَعَةُ فِي الْعَلِيَّةِ، لَا إنْ لَمْ يَغِبْ عَلَيْهَا. وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى الْعِدَّةِ مُنْفَرِدَةً وَالِاسْتِبْرَاءِ كَذَلِكَ، شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَيْهِمَا إذَا اجْتَمَعَتَا مِنْ نَوْعٍ أَوْ نَوْعَيْنِ، وَيُسَمَّى ذَلِكَ بِبَابِ تَدَاخُلِ الْعِدَدِ،

ــ

[حاشية الصاوي]

مِنْ زِنًا أَوْ مِنْ زَوْجٍ، نَعَمْ تُسْتَبْرَأُ بِوَضْعِ حَمْلِهَا، وَفَائِدَةُ كَوْنِ وَضْعُ الْحَمْلِ اسْتِبْرَاءً لَا مُوَاضَعَةً لُزُومُ النَّفَقَةِ وَالضَّمَانِ مِنْ الْمُشْتَرِي لَا مِنْ الْبَائِعِ.

قَوْلُهُ: [إذْ الْعِدَّةُ تُغْنِي] إلَخْ: رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَلَا مُعْتَدَّةً.

قَوْلُهُ: [وَلَا فِي زَانِيَةٍ] : حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا زَنَتْ الْأَمَةُ فَبَاعَهَا الْمَالِكُ بَعْدَ زِنَاهَا فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي مُوَاضَعَتُهَا. وَيَنْتَظِرُ حَيْضَةً يَسْتَبْرِئُهَا بِهَا فَنَفْيُ الْمُوَاضَعَةِ عَنْهَا لَا يُنَافِي وُجُوبَ اسْتِبْرَائِهَا، إذَا أَرَادَ وَطْأَهَا وَفَائِدَةُ كَوْنِهَا اسْتِبْرَاءً لَا مُوَاضَعَةً تَرَتُّبُ النَّفَقَةِ وَالضَّمَانِ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا عَلَى الْبَائِعِ، وَإِنْ حَمَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الزِّنَا اسْتَبْرَأَهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ. تَتِمَّةٌ

اُخْتُلِفَ هَلْ يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى إيقَافِ الثَّمَنِ أَيَّامَ الْمُوَاضَعَةِ عَلَى يَدِ عَدْلٍ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ الْمُوَاضَعَةِ إذَا طَلَبَ إيقَافَهُ الْبَائِعُ أَوْ لَا يُجْبَرُ؟ قَوْلَانِ، وَإِذَا قُلْنَا بِالْجَبْرِ فَتَلَفَ كَانَتْ مُصِيبَةً بِمَنْ قَضَى لَهُ بِهِ وَهُوَ الْبَائِعُ إذَا رَأَتْ الدَّمَ، وَالْمُشْتَرِي إنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ أَوْ هَلَكَتْ أَيَّامَ الْمُوَاضَعَةِ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الْجَبْرِ فَكَذَلِكَ إنْ وَقَفَ بِتَرَاضِيهِمَا. قَوْلُهُ: [مِنْ نَوْعٍ] : أَيْ كَمَا إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالْأَقْرَاءِ أَوْ بِالْأَشْهُرِ، وَقَوْلُهُ أَوْ نَوْعَيْنِ كَمَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا بِالْأَقْرَاءِ وَالْآخَرُ بِالْأَشْهُرِ، وَعَكْسُهُ، أَوْ أَحَدُهُمَا بِالْأَشْهُرِ وَالْآخَرُ بِالْحَمْلِ.

قَوْلُهُ: [وَيُسَمَّى ذَلِكَ بِبَابِ تَدَاخُلِ الْعِدَدِ] : قَالَ بَعْضٌ: وَهُوَ بَابُ يُمْتَحَنُ بِهِ الْفُقَهَاءُ كَامْتِحَانِ النَّحْوِيِّينَ بِبَابِ الْأَخْبَارِ، وَالتَّصْرِيفَيْنِ بِبَابِ الْأَبْنِيَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>