للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَوْمَأَ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْقِيَامِ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَضْطَجِعَ وَيُومِئَ لَهُمَا مِنْ اضْطِجَاعِهِ، فَإِنْ اضْطَجَعَ بَطَلَتْ.

(وَ) الْقَادِرُ عَلَى الْقِيَامِ (مَعَ الْجُلُوسِ) أَوْمَأَ لِرُكُوعِهِ مِنْ الْقِيَامِ وَ (أَوْمَأَ لِلسُّجُودِ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْجُلُوسِ، فَإِنْ خَالَفَ فِيهِمَا بَطَلَتْ.

(وَ) إذَا أَوْمَأَ لِلسُّجُودِ مِنْ قِيَامٍ أَوْ جُلُوسٍ (حَسَرَ) : أَيْ رَفَعَ (عِمَامَتَهُ) مِنْ جَبْهَتِهِ وُجُوبًا، بِحَيْثُ لَوْ سَجَدَ لَأَمْكَنَ وَضْعُ جَبْهَتِهِ بِالْأَرْضِ أَوْ بِمَا اتَّصَلَ بِهَا مِنْ فَرْشٍ وَنَحْوِهِ. (فَإِنْ سَجَدَ) مِنْ حَقِّهِ الْإِيمَاءُ بِالسُّجُودِ لِقُرُوحٍ بِجَبْهَتِهِ مَثَلًا (عَلَى أَنْفِهِ صَحَّتْ) لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا فِي طَاقَتِهِ مِنْ الْإِيمَاءِ - وَحَقِيقَةُ السُّجُودِ وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ - وَقِيلَ: لَا تَصِحُّ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِإِيمَاءٍ وَلَا سُجُودٍ

(وَإِنْ قَدَرَ) الْمُصَلِّي (عَلَى الْجَمِيعِ) أَيْ جَمِيعِ الْأَرْكَانِ (إلَّا أَنَّهُ إنْ سَجَدَ) بَعْدَ أَنْ كَبَّرَ وَقَرَأَ الْفَاتِحَةَ قَائِمًا وَرَكَعَ وَرَفَعَ مِنْهُ (لَا يَنْهَضُ) : أَيْ لَا يَقْدِرُ عَلَى

ــ

[حاشية الصاوي]

بَلْ يُجْزِئُ مَا يَكُونُ إيمَاءً مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى أَزْيَدَ مِنْهُ، وَلَا بُدَّ عَلَى هَذَا مِنْ تَمْيِيزِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ.

قَوْلُهُ: [أَيْ رَفَعَ عِمَامَتَهُ عَنْ جَبْهَتِهِ] : أَيْ حِينَ إيمَائِهِ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْفَعَ عِمَامَتَهُ إنْ كَانَ يَسْجُدُ بِالْفِعْلِ وَإِلَّا لَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ خَفِيفًا كَالطَّاقَةِ وَالطَّاقَتَيْنِ فَيُكْرَهُ نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ سَوَاءً بِسَوَاءٍ.

قَوْلُهُ: [وَقِيلَ لَا تَصِحُّ] إلَخْ: حَاصِلُهُ أَنَّ مَنْ بِجَبْهَتِهِ قُرُوحٌ تَمْنَعُهُ مِنْ السُّجُودِ فَلَا يَسْجُدُ عَلَى أَنْفِهِ، وَإِنَّمَا يُومِئُ لِلْأَرْضِ كَمَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: فَإِنْ وَقَعَ وَنَزَلَ وَسَجَدَ عَلَى أَنْفِهِ وَخَالَفَ فَرْضَهُ، فَقَالَ أَشْهَبُ: يُجْزِئُ. وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ فِي مُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ: هَلْ هُوَ الْإِجْزَاءُ كَمَا قَالَ أَشْهَبُ أَوْ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ؟ فَالظَّاهِرُ أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ يُوَافِقُ أَشْهَبَ عَلَى الْإِجْزَاءِ إذَا نَوَى الْإِيمَاءَ بِالْجَبْهَةِ لَا إنْ نَوَى السُّجُودَ عَلَى الْأَنْفِ حَقِيقَةً فَتَبْطُلُ. وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ " صَحَّتْ " وَيَشْهَدُ لَهُ تَعْلِيلُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا فِي طَاقَتِهِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: " وَقِيلَ لَا تَصِحُّ " مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَنْوِ الْإِيمَاءَ فَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ خِلَافٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>