(يَوْمَ الْبَيْعِ) لَا يَوْمَ الْحُكْمِ وَلَا يَوْمَ الْفَوَاتِ، وَهَذَا إذَا كَانَ مُقَوَّمًا فَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا رَدَّ مِثْلَهُ.
(وَ) إنْ اخْتَلَفَا (فِي قَدْرِهِ) : أَيْ قَدْرِ الثَّمَنِ كَعَشَرَةٍ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي: بَلْ بِتِسْعَةٍ (أَوْ قَدْرِ الْمُثَمَّنِ) كَثَوْبٍ بِكَذَا، وَقَالَ: الْمُشْتَرِي: بَلْ ثَوْبَيْنِ بِهِ (أَوْ) اخْتَلَفَا فِي (قَدْرِ الْأَجَلِ) بَعْدَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي مَا إذَا اخْتَلَفَا فِي انْتِهَائِهِ أَوْ فِي أَصْلِهِ (أَوْ) فِي (الرَّهْنِ) بِأَنْ قَالَ الْبَائِعُ: بِرَهْنٍ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي، بَلْ بِلَا رَهْنٍ (أَوْ) فِي (الْحَمِيلِ) بِأَنْ قَالَ الْبَائِعُ: بِحَمِيلٍ، وَخَالَفَهُ الْمُشْتَرِي (فَفِي الْقِيَامِ) : أَيْ قِيَامِ السِّلْعَةِ فِي هَذِهِ الْخَمْسِ مَسَائِلُ (حَلَفَا وَفُسِخَ) الْبَيْعُ،
ــ
[حاشية الصاوي]
إذَا سَاوَتْ الْقِيمَةُ الثَّمَنَ وَأَمَّا لَوْ زَادَ أَحَدُهُمَا رَجَعَ صَاحِبُ الزِّيَادَةِ بِهَا عَلَى صَاحِبِهِ.
تَنْبِيهٌ مِنْ الِاخْتِلَافِ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ - كَمَا قَالَ الْمَازِرِيُّ - مَا لَوْ انْعَقَدَ السَّلَمُ أَوْ بَيْعُ النَّقْدِ عَلَى خَيْلٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: عَلَى ذُكْرَانٍ، وَقَالَ الْآخَرُ: عَلَى إنَاثٍ، لِتَبَايُنِ الْأَغْرَاضِ؛ لِأَنَّ الْإِنَاثَ تُرَادُ لِلنَّسْلِ. بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الِاخْتِلَافُ فِي ذُكْرَانِ الْبِغَالِ وَإِنَاثِهَا فَإِنَّ هَذَا مِنْ الِاخْتِلَافِ فِي صِفَةِ الثَّمَنِ لِأَنَّ الْبِغَالَ لَا تُرَادُ لِلنَّسْلِ. وَإِذَا اُخْتُلِفَا فِيهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ بِيَمِينٍ إذَا اُنْتُقِدَ، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي بِيَمِينٍ. وَمَثَلُ الِاخْتِلَافِ فِي الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ فِي التَّخَالُفِ وَالْفَسْخِ مُطْلَقًا: الِاخْتِلَافُ فِي صِفَةِ الْعَقْدِ؛ كَمَنْ بَاعَ حَائِطَهُ وَقَالَ: اشْتَرَطْت نَخْلَاتٍ أَخْتَارُهَا بِغَيْرِ عَيْنِهَا، وَقَالَ الْمُبْتَاعُ: مَا اشْتَرَطْت إلَّا هَذِهِ النَّخَلَاتِ بِعَيْنِهَا. وَتَرَكَ الْمُصَنِّفُ الْكَلَامَ عَلَى اخْتِلَافِهِمَا فِي أَصْلِ الْعَقْدِ لِوُضُوحِهِ وَهُوَ أَنَّ الْقَوْلَ لِمُنْكَرِهِ بِيَمِينٍ سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي. وَمِنْ هُنَا مَسْأَلَةُ التَّنَازُعِ؛ هَلْ هِيَ أَمَانَةٌ أَوْ بَيْعٌ أَوْ سَلَفٌ؟ الْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ انْتِقَالِ الْمِلْكِ.
قَوْلُهُ: [يَوْمَ الْبَيْعِ] : أَيْ لِأَنَّهُ أَوَّلُ زَمَنِ تَسَلُّطِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمَبِيعِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي مُحَمَّدٍ.
وَقَالَ ابْنُ شَبْلُونٍ: تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي.
قَوْلُهُ: [بِأَنْ قَالَ الْبَائِعُ بِرَهْنٍ] : إلَخْ مَثَّلَ ذَلِكَ الِاخْتِلَافَ فِي قَدْرِهِ أَوْ جِنْسِهِ كَمَا فِي الـ " مج ".
قَوْلُهُ: [فِي هَذِهِ الْخَمْسِ مَسَائِلُ] . أَيْ الَّتِي هِيَ الِاخْتِلَافُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَقَدْرِ الْمُثَمَّنِ وَقَدْرِ الْأَجَلِ وَالرَّهْنِ بِحُكْمِ الْحَمِيلِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute