بِالْجِيمِ. أَيْ تَبْخِيرُهُ بِالْعُودِ وَنَحْوِهِ
(وَالزِّيَادَةُ عَلَى) الْكَفَنِ (الْوَاحِدِ) ؛ فَالِاثْنَانِ أَفْضَلُ مِنْ الْوَاحِدِ وَإِنْ كَانَ وِتْرًا.
(وَ) نُدِبَ (وِتْرُهُ) : أَيْ الْكَفَنِ، فَالثَّلَاثَةُ أَفْضَلُ مِنْ الِاثْنَيْنِ وَمِنْ الْأَرْبَعَةِ.
(وَ) نُدِبَ (تَقْمِيصُهُ) أَيْ إلْبَاسُهُ قَمِيصًا (وَتَعْمِيمُهُ) بِعِمَامَةٍ.
(وَ) نُدِبَ (عَذَبَةٌ فِيهَا) قَدْرُ ذِرَاعٍ تُجْعَلُ عَلَى وَجْهِهِ، (وَأَزْرَةٌ) بِوَسَطِهِ أَقَلُّهَا مِنْ سُرَّتِهِ لِرُكْبَتِهِ. فَإِنْ زَادَتْ عَلَى ذَلِكَ فَأَحْسَنُ (وَلِفَافَتَانِ) فَهَذِهِ خَمْسَةٌ هِيَ أَفْضَلُ كَفَنِ الذَّكَرِ.
(وَالسَّبْعُ لِلْمَرْأَةِ) أَيْ الْأُنْثَى لَا الذَّكَرِ (بِزِيَادَةِ لِفَافَتَيْنِ) عَلَى الْأَزْرَةِ وَالْقَمِيصِ وَاللِّفَافَتَيْنِ؛ فَتَكُونُ اللَّفَائِفُ الَّتِي تُدْرَجُ فِيهَا أَرْبَعَةً. (وَ) نُدِبَ (خِمَارٌ) يُلَفُّ عَلَى رَأْسِهَا وَوَجْهِهَا (بَدَلَ الْعِمَامَةِ) لِلرَّجُلِ؛
ــ
[حاشية الصاوي]
قُطْنًا لِأَنَّهُ أَسْتَرُ، قَالَ (ح) : وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مِنْ الْكَتَّانِ مَا هُوَ أَسْتَرُ مِنْ الْقُطْنِ.
وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُفِّنَ فِيهِ، وَلِكَوْنِهِ أَبْهَجَ بَيَاضًا.
قَوْلُهُ: [وَإِنْ كَانَ وِتْرًا] : أَيْ فَمَحَلُّ كَوْنِ الْإِيتَارِ أَفْضَلَ مِنْ الشَّفْعِ إذَا كَانَ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَإِذَا شَحَّ الْوَارِثُ لَا يُقْضَى إلَّا بِوَاحِدٍ كَمَا فِي الْخَرَشِيِّ، وَفِي (عب) : ثَلَاثٌ، فَإِنْ أَوْصَى بِزَائِدٍ فَفِي ثُلُثِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ.
قَوْلُهُ: [وَنُدِبَ تَقْمِيصُهُ] إلَخْ: قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَالْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْمَيِّتَ يُقَمَّصُ وَيُعَمَّمُ أَمَّا اسْتِحْبَابُ التَّعْمِيمِ فَهُوَ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَأَمَّا اسْتِحْبَابُ التَّقْمِيصِ فَفِي الْوَاضِحَةِ عَنْ مَالِكٍ.
قَوْلُهُ: [وَأَزْرَةٌ] : أَيْ تَحْتَ الْقَمِيصِ أَوْ سَرَاوِيلَ بَدَلُهَا وَهُوَ أَسْتَرُ مِنْهَا.
قَوْلُهُ: [فَهَذِهِ خَمْسَةٌ] : أَيْ الْأَزْرَةُ وَاللِّفَافَتَانِ وَالْقَمِيصُ وَالْعِمَامَةُ.
قَوْلُهُ: وَنُدِبَ خِمَارٌ: سُمِّيَ بِذَلِكَ لِتَخْمِيرِ الرَّأْسِ وَالْعُنُقِ أَيْ تَغْطِيَتِهَا بِهِ.