للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الَّتِي تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا حَقِيقَتُهُ ثَلَاثَةٌ؛ هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ خَمْسَةٌ: (عَاقِدٌ) : مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ. (وَمَعْقُودٌ) عَلَيْهِ: مِنْ ثَمَنٍ وَمُثَمَّنٍ. وَالثَّالِثُ: صِيغَةٌ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا؛ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (وَمَا دَلَّ عَلَى الرِّضَا) : مِنْ قَوْلٍ أَوْ إشَارَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا، بَلْ (وَإِنْ) كَانَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (مُعَاطَاةً) مِنْ الْجَانِبَيْنِ، وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمُحَقَّرَاتِ كَالثِّيَابِ وَالرَّقِيقِ؛ بِأَنْ يَدْفَعَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ وَيَأْخُذَ الْمُثَمَّنَ أَوْ يَدْفَعَهُ

ــ

[حاشية الصاوي]

يَصْدُقُ بِالْوَاحِدِ وَالْمُتَعَدِّدِ فَبَيَّنَ أَنَّ التَّعَدُّدَ هُوَ الْمُرَادُ.

قَوْلُهُ: [الَّتِي تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا حَقِيقَتُهُ] : أَيْ لَا تُوجَدُ حَقِيقَتُهُ إلَّا بِهَا صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً؛ وَلِذَلِكَ اُحْتِيجَ فِي الصِّحَّةِ لِلشُّرُوطِ الْآتِيَةِ. إنْ قُلْت: إنَّ الْبَائِعَ بِوَصْفِ كَوْنِهِ بَائِعًا وَالْمُشْتَرِيَ بِوَصْفِ كَوْنِهِ مُشْتَرِيًا وَالثَّمَنَ بِوَصْفِ كَوْنِهِ ثَمَنًا وَالْمُثْمَنَ بِوَصْفِ كَوْنِهِ مُثْمَنًا إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ تَحَقُّقِ الْبَيْعِ؛ كَيْفَ وَقَدْ جُعِلَتْ مِنْ أَرْكَانِهِ وَالرُّكْنُ يُوجَدُ قَبْلَ تَحَقُّقِ الْمَاهِيَّةِ؟ وَأُجِيبَ: بِأَنْ عَدَّهَا أَرْكَانًا بِاعْتِبَارِ وَصْفِهَا - فَتَأَمَّلْ.

قَوْلُهُ: [وَمَا دَلَّ عَلَى الرِّضَا] : أَيْ عُرْفًا سَوَاءٌ دَلَّ عَلَيْهِ لُغَةً أَيْضًا أَوْ لَا؛ فَالْأَوَّلُ: كَبِعْتُ وَاشْتَرَيْت وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَقْوَالِ. وَالثَّانِي: كَالْإِشَارَةِ وَالْمُعَاطَاةِ. قَوْلُهُ: [أَوْ أَحَدُهُمَا] : رَاجِعٌ لِلْقَوْلِ وَالْإِشَارَةِ وَالْكِتَابَةِ. قَوْلُهُ: [مُعَاطَاةً] : أَيْ وِفَاقًا لِأَحْمَدَ، وَخِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ الْقَائِلِ: لَا بُدَّ مِنْ الْقَوْلِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ مُطْلَقًا كَانَ الْمَبِيعُ مِنْ الْمُحَقَّرَاتِ أَوْ لَا.

وَقَوْلُهُ: [وَلَوْ فِي غَيْرِ الْمُحَقَّرَاتِ] : رَدٌّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي اشْتِرَاطِهِ الْقَوْلَ فِي غَيْرِ الْمُحَقَّرَاتِ. مَحَلُّ إجْزَاءِ الْمُعَاطَاةِ: حَيْثُ أَفَادَتْ فِي الْعُرْفِ، وَلَا تَلْزَمُ إلَّا بِالدَّفْعِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَيَجُوزُ التَّبْدِيلُ فِي نَحْوِ الْخُبْزِ بَعْدَ أَخْذِهِ وَقَبْلَ دَفْعِ الدَّرَاهِمِ لَا بَعْدَهُ لِلرِّبَوِيَّةِ. وَالشَّكُّ فِي التَّمَاثُلِ كَتَحَقُّقِ التَّفَاضُلِ. وَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ الثَّمَنِ إلَّا الِاسْتِئْمَانُ. كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ الـ (مج)

<<  <  ج: ص:  >  >>