للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَهُ الْبَائِعُ وَعَكْسُهُ. (كَاشْتَرَيْتُهَا) : أَيْ كَمَا يَنْعَقِدُ بِقَوْلِ الْمُشْتَرِي ابْتِدَاءً لِلْبَائِعِ: اشْتَرَيْتهَا (مِنْك بِكَذَا) بِالْفِعْلِ الْمَاضِي (أَوْ) يَقُولُ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: (بِعْتُكهَا) بِكَذَا بِالْمَاضِي أَيْضًا (وَيَرْضَى الْآخَرُ) : أَيْ يَأْتِي بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَيَكُونُ التَّعْبِيرُ بِالْمَاضِي إنْشَاءً لِلْبَيْعِ لَا مِنْ قَبِيلِ الْخَبَرِ. (وَكَأَبِيعُهَا) بِكَذَا مِنْ الْبَائِعِ (أَوْ) قَوْلِ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ: (أَشْتَرِيهَا) مِنْك بِكَذَا بِالْمُضَارِعِ فِيهِمَا فَرَضِيَ الْآخَرُ. (أَوْ) قَالَ الْمُشْتَرِي: (بِعْنِي) بِفِعْلِ الْأَمْرِ (أَوْ) قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: (اشْتَرِ مِنِّي) هَذِهِ السِّلْعَةَ بِكَذَا (فَرَضِيَ) الْآخَرُ فَيَنْعَقِدُ الْبَيْعُ.

(فَإِنْ قَالَ) الْمُبْتَدِي بِالْمُضَارِعِ أَوْ بِالْأَمْرِ مِنْهُمَا: أَنَا (لَمْ أُرِدْهُ) : أَيْ لَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إنْشَاءَ الْبَيْعِ، وَإِنَّمَا قَصْدِي الْإِخْبَارُ أَوْ الْهَزْلُ بِالْمُضَارِعِ أَوْ الْأَمْرِ (صُدِّقَ بِيَمِينٍ فِيهِمَا) : أَيْ فِي الْمُضَارِعِ وَالْأَمْرِ. فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ لَزِمَ الْبَيْعُ؛ هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ قِيَاسًا لَهُمَا عَلَى مَسْأَلَةِ التَّسَوُّقِ. لَكِنَّ الشَّيْخَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - جَزَمَ بِأَنَّ الْأَمْرَ كَالْمَاضِي فِي اللُّزُومِ بِلَا يَمِينٍ، وَإِنَّمَا الْيَمِينُ فِي الْمُضَارِعِ فَقَطْ؛

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [وَعَكْسُهُ] : لَا حَاجَةَ لَهُ. قَوْلُهُ: [كَاشْتَرَيْتُهَا] : أَيْ وَنَحْوُهُ كَأَخَذْتُهَا أَوْ رَضِيت بِهَا بِكَذَا. قَوْلُهُ: [بِالْفِعْلِ الْمَاضِي] : أَيْ وَيَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِهِ اتِّفَاقًا وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَى مَنْ أَتَى بِصِيغَةِ الْمَاضِي أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الْبَيْعَ أَوْ الشِّرَاءَ وَلَوْ حَلَفَ.

قَوْلُهُ: [بِعْنِي بِفِعْلِ الْأَمْرِ] : أَيْ فَيَنْعَقِدُ بِهَا الْبَيْعُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ. وَوَجْهُ ذَلِكَ: أَنَّ الْعُرْفَ دَلَّ عَلَى رِضَاهُ بِهِ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ صَرِيحًا فِي إيجَابِ الْبَيْعِ لِاحْتِمَالِ أَمْرِهِ بِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>