للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَا يَكْفِي الْحَرَامُ كَمَا فِي الْحَيْضِ وَالْإِحْرَامِ، فَيُطْلَبُ بِالْفَيْئَةِ بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ، وَإِنْ حَنِثَ بِالْحَرَامِ فَيَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَلَا تَنْحَلُّ الْإِيلَاءُ، (وَلَوْ) كَانَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْقُبُلِ وَافْتِضَاضُ الْبِكْرِ (مِنْ مَجْنُونٍ) فَإِنَّهُ كَافٍ فِي انْحِلَالِ الْإِيلَاءِ، بِخِلَافِ جُنُونِهَا.

(فَإِنْ امْتَنَعَ) مِنْ وَطْئِهَا بَعْد أَنْ طَلَبَتْهُ هِيَ أَوْ سَيِّدُهَا (طُلِّقَ عَلَيْهِ بِلَا تَلَوُّمٍ) ، بَعْدَ أَنْ يَأْمُرَهُ الْحَاكِمُ بِالطَّلَاقِ فَيَمْتَنِعَ، (وَإِلَّا) يَمْتَنِعَ بِأَنْ وَعَدَ بِالْفَيْئَةِ أَيْ وَلَمْ يَفِ (اُخْتُبِرَ الْمَرَّةَ فَالْمَرَّةَ) إلَى ثَلَاثٍ، (فَإِنْ لَمْ يَفِ أُمِرَ بِالطَّلَاقِ) فَإِنْ طَلَّقَ فَوَاضِحٌ (وَإِلَّا) يُطَلِّقْ (طُلِّقَ عَلَيْهِ) . (وَصُدِّقَ) فِي الْوَطْءِ (إنْ ادَّعَاهُ) وَخَالَفَتْهُ (بِيَمِينٍ) (فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ) أَنَّهُ لَمْ يَفِ (وَبَقِيَتْ عَلَى حَقِّهَا) مِنْ الطَّلَبِ، فَإِنْ لَمْ تَحْلِفْ بَقِيَتْ زَوْجَةً كَمَا لَوْ حَلَفَ، وَمَحَلُّ كَوْنِ الْفَيْئَةِ مَغِيبَ الْحَشَفَةِ فِي الْقُبُلِ مَعَ الِافْتِضَاضِ

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [فَيَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ وَلَا تَنْحَلُّ الْإِيلَاءُ] : أَيْ لَا يَلْزَمُ مِنْ حِنْثِهِ وَلُزُومُ الْكَفَّارَةِ لَهُ انْحِلَالُ يَمِينِهِ، لِأَنَّ حِلَّ الْإِيلَاءِ بِالْوَطْءِ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ حَلَالًا، فَإِنْ كَانَ الْوَطْءُ حَرَامًا حَصَلَ الْحِنْثُ وَلَا تَنْحَلُّ الْإِيلَاءُ، لِأَنَّ الْمَعْدُومَ شَرْعًا كَالْمَعْدُومِ حِسًّا فَمَا هُنَا يُقَيِّدُ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ: وَتَكْفِيرُ مَا يُكَفَّرُ.

قَوْلُهُ: [مِنْ مَجْنُونٍ] : مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ وَطْءَ الْمَجْنُونِ فِي حَالِ جُنُونِهِ فَيْئَةٌ تَنْحَلُّ بِهِ الْإِيلَاءُ هُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ الْمَوَّازِ، وَأَصْبَغُ وَابْنُ رُشْدٍ، وَاللَّخْمِيُّ وَعَبْدُ الْحَقِّ خِلَافًا لِابْنِ شَاسٍ ابْنِ الْحَاجِبِ

قَوْلُهُ: [بِخِلَافِ جُنُونِهَا] : أَيْ فَإِنَّ وَطْأَهَا فِي حَالَتِهِ لَغْوٌ لَا تَنْحَلُّ بِهِ الْإِيلَاءُ وَإِنْ حَنِثَ فِي الْيَمِينِ.

قَوْلُهُ: [طُلِّقَ عَلَيْهِ بِلَا تَلَوُّمٍ] : أَيْ وَيَجْرِي هُنَا الْقَوْلَانِ السَّابِقَانِ فِي امْرَأَةِ الْمُعْتَرِضِ مِنْ كَوْنِهِ يُطَلِّقُ الْحَاكِمُ أَوْ يَأْمُرُهَا بِهِ، ثُمَّ يَحْكُمُ.

قَوْلُهُ: [اُخْتُبِرَ] : أَيْ يُؤَخِّرُهُ الْحَاكِمُ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ وَيَكُونُ اخْتِبَارُ الْمَرَّاتِ الثَّلَاثِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ.

قَوْلُهُ: [حَلَفَتْ] : أَيْ إنْ كَانَتْ بَالِغَةً عَاقِلَةً، وَأَمَّا إنْ كَانَتْ مَجْنُونَةً أَوْ صَغِيرَةً سَقَطَتْ عَنْهَا الْيَمِينُ وَطَلُقَتْ عَلَيْهِ حَالًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>