للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَشْتَدَّ وَيَدُمْ وَإِلَّا مُنِعَ. (وَ) لَا مِنْ إحْدَاثِ (بَابٍ بِسِكَّةٍ نَفَذَتْ) وَلَوْ لَمْ تَكُنْ السِّكَّةُ وَاسِعَةً عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَسَوَاءٌ نَكَّبَ عَنْ بَابِ جَارِهِ أَوْ لَمْ يُنَكِّبْ؛ لِأَنَّ شَأْنَ النَّافِذَةِ عَدَمُ فَتْحِ أَبْوَابِ بُيُوتِهَا فَلَا ضَرَرَ فِي إحْدَاثِ بَابِ قُبَالَةَ بَابِ جَارِهِ. (كَغَيْرِهَا) : أَيْ غَيْرِ النَّافِذَةِ (إنْ نَكَّبَ) : أَيْ بِوَعْدٍ عَنْ بَابِ جَارِهِ أَيْ لَمْ يَكُنْ مُقَابِلًا لَهُ بِحَيْثُ لَوْ فَتَحَ لَمْ يُشْرِفْ مِنْهُ عَلَى مَا فِي دَارِ جَارِهِ وَإِلَّا مُنِعَ. (وَ) لَا يُمْنَعُ مِنْ إحْدَاثِ (رَوْشَنٍ) : وَهُوَ الْجَنَاحُ الَّذِي يَخْرُجُ بِهِ جِهَةَ السِّكَّةِ فِي عُلْوِ الْحَائِطِ لِتَوْسِعَةِ الْعُلْوِ. (وَ) لَا بِمَنْعٍ مِنْ إحْدَاثٍ (سَابَاطٍ) سَقْفُ فِي السِّكَّةِ (لِمَنْ لَهُ الْجَانِبَانِ) : أَيْ بَيْتٌ قُبَالَةَ بَيْتِهِ وَالسِّكَّةُ بَيْنَهُمَا (وَلَوْ بِغَيْرِ) السِّكَّةِ (النَّافِذَةِ) عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ فَلَا يَتَوَقَّفُ الْإِحْدَاثُ عَلَى إذْنِ بَقِيَّةِ أَهْلِ النِّفَاقِ. وَمَشَى الشَّيْخُ عَلَى التَّفْصِيلِ بَيْنَ النَّافِذَةِ وَغَيْرِهَا تَبَعًا لِجَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَرَجَّحَ أَيْضًا. وَمَحَلُّ جَوَازِ الرَّوْشَنِ وَالسَّابَاطِ: مَا لَمْ يَضُرَّ بِالْمَارَّةِ فِي النَّافِذَةِ وَغَيْرِهَا، بِأَنْ رُفِعَا رَفْعًا بَيَّنَّا عَنْ رُءُوسِ النَّاسِ وَالْإِبِلِ الْمُحَمَّلَةِ، وَإِلَّا مُنِعَا وَلِذَا قَالَ (إلَّا لِضَرَرٍ بِالْمَارَّةِ) . (و) لَا يُمْنَعُ مِنْ (صُعُودِ نَخْلَةٍ) لِأَخْذِ ثَمَرِهَا أَوْ تَقْلِيمِهَا (وَأَنْذَرَ) الرَّاقِي عَلَيْهَا وُجُوبًا، وَقِيلَ: نَدْبًا (بِطُلُوعِهِ) عَلَيْهَا لِيَسْتَتِرَ الْجَارُ، (بِخِلَافِ الْمَنَارَةِ) الَّتِي يُشْرِفُ مَنْ صَعِدَ عَلَيْهَا لِلْأَذَانِ عَلَى الْجَارِ، فَإِنَّهُ يُمْنَعُ (وَلَوْ) كَانَتْ الْمَنَارَةُ (قَدِيمَةً) : لِأَنَّ الْأَذَانَ يَتَكَرَّرُ بِخِلَافِ النَّخْلَةِ

ــ

[حاشية الصاوي]

وَيَدُمْ وَإِلَّا مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: [وَلَا يُمْنَعُ مِنْ إحْدَاثِ رَوْشَنٍ] إلَخْ: حَاصِلُهُ: أَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي الرَّوْشَنِ وَالسَّابَاطِ جَوَازُ إحْدَاثِهِمَا مُطْلَقًا كَانَتْ السِّكَّةُ نَافِذَةً أَوْ غَيْرَ نَافِذَةٍ، وَلَا يَحْتَاجُ لِإِذْنٍ حَيْثُ رَفَعَ عَنْ رُءُوسِ الرُّكْبَانِ رَفْعًا بَيِّنًا وَلَمْ يَضُرَّ بِضَوْءِ الْمَارَّةِ.

قَوْلُهُ: [تَبَعًا لِجَمَاعَةٍ] : قَالَ ابْنُ غَازِيٍّ: التَّفْصِيلُ بَيْنَ النَّافِذَةِ وَغَيْرِهَا لِأَبِي عِمْرَانَ، وَنَقَلَهُ عَنْ الْمُتَيْطِيِّ، وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَقَبِلَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنُ هَارُونَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>