للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِنْ تَنَازَعَا) : أَيْ الزَّوْجَانِ بَعْدَ قُدُومِهِ مِنْ سَفَرِهِ (فِي إرْسَالِهَا) فَقَالَ: أَرْسَلْت لَك النَّفَقَةَ، وَقَالَتْ: لَمْ تُرْسِلْهَا (أَوْ تَرَكَهَا) بِأَنْ قَالَ: تَرَكْتهَا لَك قَبْلَ سَفَرِي، وَقَالَتْ: لَا (فَالْقَوْلُ لَهَا) بِيَمِينٍ (إنْ رَفَعَتْ لِحَاكِمٍ مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: " فَالْقَوْلُ لَهَا ".

(لَا) إنْ رَفَعَتْ (لِغَيْرِهِ) أَيْ لِغَيْرِ الْحَاكِمِ مِنْ عُدُولٍ وَجِيرَانٍ فَلَيْسَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا (إنْ وُجِدَ) حَاكِمٌ (وَإِلَّا) تُرْفَعُ أَوْ رُفِعَتْ لِغَيْرِ حَاكِمٍ مَعَ وُجُودِهِ، (فَقَوْلُهُ كَالْحَاضِرِ) يَدَّعِي الْإِنْفَاقَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَدَّعِي عَدَمَهُ. فَالْقَوْلُ لَهُ (بِيَمِينٍ) : رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ، وَالْكِسْوَةُ كَالنَّفَقَةِ، أَوْ أَرَادَ بِالنَّفَقَةِ مَا يَشْمَلُ الْكِسْوَةَ. (وَحَلَفَ: لَقَدْ قَبَضَتْ) نَفَقَتُهَا مِنِّي أَوْ مِنْ رَسُولِي أَوْ وَكِيلِي، وَيُعْتَمَدُ فِي الرَّسُولِ أَوْ الْوَكِيلِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ بِقُوَّةِ الْقَرَائِنِ.

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [وَإِنْ تَنَازَعَا] إلَخْ: حَاصِلُهُ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا قَدِمَ مِنْ السَّفَرِ فَطَالَبَتْهُ زَوْجَتُهُ بِنَفَقَتِهَا مُدَّةَ غَيْبَتِهِ فَقَالَ أَرْسَلْتهَا لَك أَوْ تَرَكْتهَا لَك عِنْدَ سَفَرِي فَلَمْ تُصَدِّقْهُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينٍ إنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا لِلْحَاكِمِ فِي شَأْنِ ذَلِكَ، وَأَذِنَ لَهَا فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى نَفْسِهَا وَالرُّجُوعِ لَهَا بِذَلِكَ عَلَى زَوْجِهَا، لَكِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ لَا مِنْ يَوْمِ السَّفَرِ، فَإِذَا سَافَرَ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ وَحَصَلَ الرَّفْعُ فِي نِصْفِهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ، وَأَمَّا النِّصْفُ الْأَوَّلُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ بِيَمِينٍ، فَإِنْ رَفَعَتْهُ لِعُدُولٍ وَجِيرَانٍ مَعَ وُجُودِ الْحَاكِمِ الْعَدْلِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا مُطْلَقًا إلَّا بِبَيِّنَةٍ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ قَبُولُ قَوْلِهَا حَيْثُ رَفَعْته وَلَوْ لِلْعُدُولِ، وَالْجِيرَانِ مَعَ وُجُودِ الْحَاكِمِ، وَذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ أَنَّ عَمَلَ قُضَاةِ بَلْدَةِ تُونُسَ أَنَّ الرَّفْعَ لِلْعُدُولِ بِمَنْزِلَةِ الْحَاكِمِ وَلِلْجِيرَانِ لَغْوٌ، وَحُكْمُ نَفَقَةِ أَوْلَادِهَا الصِّغَارِ حُكْمُ نَفَقَتِهَا فِي التَّفْصِيلِ، وَأَمَّا أَوْلَادُهَا الْكِبَارُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ رُفِعَ (اهـ مُلَخَّصًا مِنْ حَاشِيَةِ الْأَصْلِ) قَوْلُهُ: [وَيُعْتَمَدُ فِي الرَّسُولِ أَوْ الْوَكِيلِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ] : هَذَا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ كَيْفَ يَصِحُّ حَلِفُهُ لَقَدْ قَبَضَتْهَا إذَا كَانَ يَدَّعِي إرْسَالَهَا لَهَا وَهُوَ غَائِبٌ، مَعَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الرَّسُولَ لَمْ يُوَصِّلْهَا، وَحَاصِلُ الْجَوَابِ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>