للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَيْسَ مِثْلُ الدُّخُولِ الدُّعَاءَ لَهُ وَهِيَ مُطِيقَةٌ، (وَلَوْ) كَانَتْ الْأُمُّ (كَافِرَةً أَوْ أَمَةً وَالْوَلَدُ حُرٌّ) وَهَذَا فِي الْأُمِّ الْمُطْلَقَةِ، أَوْ مَنْ مَاتَ زَوْجُهَا، وَأَمَّا مَنْ فِي عِصْمَةِ زَوْجِهَا هِيَ حَقٌّ لَهُمَا، وَقَوْلُهُ: " وَالْوَلَدُ حُرٌّ " مِنْ جُمْلَةِ الْمُبَالَغَةِ، دَفَعَ بِهِ تَوَهُّمٌ أَنَّ الْوَلَدَ الْحُرَّ لَا تَحْضُنُهُ الْأَمَةُ.

فَإِذَا لَمْ تُوجَدْ الْأُمُّ - بِأَنْ مَاتَتْ (فَأُمُّهَا) : أَيْ أُمُّ الْأُمِّ وَهِيَ جَدَّةُ الْوَلَدِ، فَإِذَا لَمْ تُوجَدْ (فَجَدَّتُهَا) : أَيْ جَدَّةُ الْأُمِّ أَحَقُّ بِالْحَضَانَةِ مِنْ غَيْرِهَا وَإِنْ عَلَتْ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ (فَخَالَتُهُ) أُخْتُ أُمِّهِ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ (فَخَالَتُهَا) أَيْ خَالَةُ أُمِّهِ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهَا (فَعَمَّةُ الْأُمِّ) وَقَدْ أَسْقَطَهَا الشَّيْخُ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ (فَجَدَّتُهُ لِأَبِيهِ) : أَيْ جَدَّتُهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ، وَهِيَ أُمُّ الْأَبِ، فَأُمُّهَا، فَأُمُّ أَبِيهِ، فَاَلَّتِي مِنْ جِهَةِ أُمِّ الْأَبِ تُقَدَّمُ عَلَى الَّتِي مِنْ جِهَةِ أُمِّ أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ (فَأَبُوهُ) أَيْ أَبُو الْمَحْضُونِ، (فَأُخْتُهُ)

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [وَلَيْسَ مِثْلُ الدُّخُولِ الدُّعَاءَ لَهُ] : أَيْ فَتَفْتَرِقُ النَّفَقَةُ وَالْحَضَانَةُ فِي ذَلِكَ وَفِي الْحَقِيقَةِ بَيْنَ الْحَضَانَةِ وَالنَّفَقَةِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ فَيَسْقُطَانِ بِدُخُولِ الزَّوْجِ الْبَالِغِ، وَتَسْقُطُ الْحَضَانَةُ فَقَطْ بِدُخُولِ غَيْرِ الْبَالِغِ عَلَى إحْدَى الطَّرِيقَتَيْنِ، وَتَسْقُطُ النَّفَقَةُ فَقَطْ بِدُعَاءِ الْبَالِغِ بِالدُّخُولِ وَهِيَ مُطِيقَةٌ، وَيُقَالُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الذَّكَرِ فَيَسْقُطَانِ إنْ بَلَغَ قَادِرًا، وَتَسْقُطُ النَّفَقَةُ فَقَطْ إنْ اغْتَنَى قَبْلَ الْبُلُوغِ، وَتَسْقُطُ الْحَضَانَةُ فَقَطْ إنْ بَلَغَ عَاجِزًا عَنْ الْكَسْبِ.

قَوْلُهُ: [أَيْ جَدَّةُ الْأُمِّ] إلَخْ: أَيْ تُقَدَّمُ جَدَّاتُ الْأُمِّ مِنْ جِهَةِ أُمَّهَاتِهَا عَلَى جَدَّاتِهَا مِنْ جِهَةِ آبَائِهَا، لِأَنَّ جِهَةَ الْأُمِّ دَائِمًا مُقَدَّمَةٌ فَإِذَا وُجِدَتْ جَدَّةٌ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ بَعِيدَةٌ فَإِنَّهَا تُقَدَّمُ عَلَى الَّتِي مِنْ جِهَةِ أَبِي الْأُمِّ، وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً وَهَذِهِ طَرِيقَةُ اللَّقَانِيِّ، وَقَالَ الْأُجْهُورِيُّ تُقَدَّمُ جِهَةُ الْأُمِّ مَا لَمْ تَكُنْ الَّتِي مِنْ جِهَةِ الْأَبِ أَقْرَبَ وَمَا قِيلَ فِي الْجَدَّاتِ مِنْ قِبَلِ أُمِّ الطِّفْلِ يُقَالُ فِي الْجَدَّاتِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ كَمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ الشَّارِحِ.

قَوْلُهُ: [فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَأَبُوهُ] : تَقْدِيمُ الْجَدَّةِ عَلَى الْأَبِ دُونَ غَيْرِهَا مِنْ قَرَابَاتِهِ هُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ، ابْنُ عَرَفَةَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَرَابَاتُ الْأُمِّ فَفِي تَقْدِيمِ الْأَبِ عَلَى قَرَابَاتِهِ وَعَكْسِهِ ثَالِثُهَا الْجَدَّاتُ مِنْ قِبَلِهِ أَحَقُّ مِنْهُ، وَهُوَ أَحَقُّ مِنْ سَائِرِهِنَّ، وَعَزَى هَذَا الْقَوْلَ لِابْنِ الْقَاسِمِ

<<  <  ج: ص:  >  >>