للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْ أُخْتُ الْمَحْضُونِ (فَعَمَّتُهُ فَعَمَّةُ أَبِيهِ، فَخَالَتُهُ) : أَيْ خَالَةُ أَبِيهِ، (فَبِنْتُ أَخِيهِ) : أَيْ الْمَحْضُونِ شَقِيقَةٌ أَوْ لِأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ، (وَ) بِنْتُ (أُخْتِهِ) كَذَلِكَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَاحِدَةٌ مِمَّنْ ذَكَرَ (فَالْوَصِيُّ، فَالْأَخُ) شَقِيقًا أَوْ لِأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ، (فَالْجَدُّ لِلْأَبِ) : أَيْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ وَقَدْ أَسْقَطَهُ الشَّيْخُ، (فَابْنُ الْأَخِ) لِلْمَحْضُونِ (فَالْعَمُّ، فَابْنُهُ) .

(لَا جَدَّ لِأُمٍّ وَ) لَا (خَالَ) : أَيْ لَا حَضَانَةَ لَهُمَا وَقَالَ اللَّخْمِيُّ: الْجَدُّ لِلْأُمِّ لَهُ الْحَضَانَةُ لِأَنَّ لَهُ شَفَقَةٌ وَحَنَانًا، (فَالْمَوْلَى الْأَعْلَى) وَهُوَ مَنْ أَعْتَقَ الْمَحْضُونَ،

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [فَالْوَصِيُّ] : أَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ مُقَدَّمَ الْقَاضِي وَوَصِيَّ الْوَصِيِّ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَحْضُونَ إذَا كَانَ ذَكَرًا أَوْ كَانَ أُنْثَى غَيْرَ مُطِيقَةٍ فَإِنَّ الْحَضَانَةَ تَثْبُتُ لِوَصِيِّهِ اتِّفَاقًا إذَا كَانَ لَهُ أُنْثَى؛ وَكَذَا إنْ كَانَ الْمَحْضُونُ أُنْثَى مُطِيقَةً وَكَانَ الْحَاضِنُ أُنْثَى أَوْ ذَكَرًا وَتَزَوَّجَ بِأُمِّ الْمَحْضُونَةِ أَوْ جَدَّتِهَا وَتَلَذَّذَ بِهَا بِحَيْثُ صَارَتْ الْمَحْضُونَةُ مِنْ مَحَارِمِهِ وَإِلَّا فَلَا حَضَانَةَ لَهُ عَلَى مَا رَجَّحَهُ الشَّيْخُ خَلِيلٌ فِي التَّوْضِيحِ، وَرَجَّحَ ابْنُ عَرَفَةَ أَنَّ لَهُ الْحَضَانَةَ مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ وَهَذَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ الشَّارِحِ.

قَوْلُهُ: [أَيْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ] : حَاصِلُهُ أَنَّ الْجَدَّ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ إنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْ الْمَحْضُونِ وَهُوَ الْجَدُّ لَهُ دَنِيَّةً أَوْ عَالِيًا فَإِنَّهُ يَتَوَسَّطُ بَيْنَ الْأَخِ وَابْنِهِ لِأَنَّ الْقَرِيبَ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَهُمَا، وَالْبَعِيدُ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَ الْعَمِّ وَابْنِهِ، وَالْأَبْعَدُ مِنْهُ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَ عَمِّ الْأَبِ وَابْنِهِ، وَالْأَبْعَدُ مِنْهُ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَ عَمِّ الْجَدِّ وَابْنِهِ، كَمَا هُوَ أَحَدُ احْتِمَالَيْنِ وَتَقَدَّمَ نَظْمُ الْأُجْهُورِيِّ فِي ذَلِكَ وَهُوَ يَقُولُ:

بِغُسْلٍ وَإِيصَاءٍ وَلَاءٍ جِنَازَةٍ ... نِكَاحٍ أَخًا وَابْنًا عَلَى الْجَدِّ قُدِّمَ

وَعَقْلٍ وَوَسِّطْهُ بِبَابِ حَضَانَةٍ ... وَسَوِّهِ مَعَ الْآبَاءِ فِي الْإِرْثِ وَالدَّمِ

قَوْلُهُ: [وَقَالَ اللَّخْمِيُّ] : قَالَ بَعْضُهُمْ الظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَ اللَّخْمِيِّ جَارٍ فِي الْجَدِّ لِلْأُمِّ مُطْلَقًا قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا لَا فِي خُصُوصِ الْقَرِيبِ، وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ مُتَوَسِّطًا بَيْنَ الْجَدِّ لِلْأَبِ وَابْنِ الْأَخِ.

قَوْلُهُ: [فَالْمَوْلَى الْأَعْلَى] : أَيْ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ ثُبُوتِ الْحَضَانَةِ لَهُ هُوَ الْمَشْهُورُ، خِلَافًا لِمَا قَرَّرَهُ ابْنُ مُحْرِزٍ مِنْ أَنَّهُ لَا حَضَانَةَ لَهُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى إذْ لَا رَحِمَ لَهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>