(دَفْعُ مَالِكٍ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ. (مَالًا) مَفْعُولُهُ (مِنْ نَقْدٍ) ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، خَرَجَ بِهِ الْعَرْضُ (مَضْرُوبٍ) أَيْ مَسْكُوكٍ، وَخَرَجَ التِّبْرُ وَالنِّقَارُ مِنْهُمَا (مُسَلَّمٍ) مِنْ الْمَالِكِ، لَا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ أَوْ مُحَالٍ بِهِ عَلَى أَحَدٍ (مَعْلُومٍ) قَدْرًا وَصِفَةً لَا مَجْهُولٍ، (لِمَنْ) : مُتَعَلِّقٌ: بِ " دَفْعُ ": أَيْ دَفَعَهُ لِعَامِلٍ (يَتَّجِرُ بِهِ) . وَالتَّجْرُ: التَّصَرُّفُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِتَحْصِيلِ رِبْحٍ.
(بِجُزْءٍ) : أَيْ فِي نَظِيرِ جُزْءٍ شَائِعٍ (مَعْلُومٍ) كَرُبْعٍ أَوْ نِصْفٍ لَا مَجْهُولٍ (مِنْ رِبْحِهِ) : أَيْ مِنْ رِبْحِ ذَلِكَ الْمَالِ الْمَدْفُوعِ، لَا مِنْ رِبْحِ غَيْرِهِ، وَلَا بِقَدْرٍ مَخْصُوصٍ؛ كَعَشْرَةِ دَنَانِيرَ مِنْ رِبْحِهِ (قَلَّ) ذَلِكَ الْجُزْءُ كَعُشْرٍ (أَوْ كَثُرَ) كَنِصْفٍ أَوْ أَكْثَرَ، (بِصِيغَةٍ) دَالَّةٍ عَلَى ذَلِكَ، وَلَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَبِرِضَى الْآخَرِ. وَلَا يُشْتَرَطُ اللَّفْظُ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَلِذَا عَبَّرَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي تَعْرِيفِهِ بِإِجَارَةٍ حَيْثُ قَالَ:
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [خَرَجَ بِهِ الْعَرْضُ] : أَيْ وَمِنْهُ الْفُلُوسُ الْجُدُدُ فَلَا تَكُونُ رَأْسَ مَالٍ.
قَوْلُهُ: [مَضْرُوبٍ] : كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ مُتَعَامَلٌ بِهِ لِيَخْرُجَ الْمَضْرُوبُ الَّذِي لَا يُتَعَامَلُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِ الْمَضْرُوبِ كَمَا أَفَادَهُ زَرُّوقٌ. لَكِنْ قَالَ (ح) : لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ فَلِذَلِكَ شَارِحُنَا تَرَكَ زِيَادَةَ هَذَا الْقَيْدِ.
قَوْلُهُ: [لَا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ] : أَيْ عَلَى الْعَامِلِ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ: اتَّجِرْ فِي الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْك وَالرِّبْحُ بَيْنِي وَبَيْنَك، وَكَذَلِكَ يَصِحُّ فِي الرَّهْنِ أَوْ الْوَدِيعَةِ الَّتِي عِنْدَ الْعَامِلِ مَا لَمْ يُقْبِضْ الدَّيْنُ لِرَبِّ الْمَالِ وَيُسَلِّمْهُ لِلْعَامِلِ أَوْ يُحْضِرْهُ وَيُشْهِدْ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي.
قَوْلُهُ: [أَوْ مُحَالٍ بِهِ] : أَيْ كَمَا إذَا قَالَ لَهُ اقْبِضْ الدَّيْنَ الَّذِي لِي عَلَى فُلَانٍ وَاتَّجِرْ فِيهِ، فَمُرَادُهُ بِالْحَوَالَةِ التَّوْكِيلُ فِي قَبْضِ الدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَى الْغَيْرِ، وَإِلَّا فَالْحَوَالَةُ الْمُصْطَلَحُ عَلَيْهَا لَا تَصِحُّ هُنَا؛ لِأَنَّ الْمَالَ يَأْخُذُهُ الْمُحَالُ لِنَفْسِهِ مِلْكًا.
قَوْلُهُ: [مَعْلُومٍ قَدْرًا وَصِفَةً] : أَيْ فَيُشْتَرَطُ عِلْمُ رَأْسِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْجَهْلَ بِهِ يُؤَدِّي لِلْجَهْلِ بِالرِّبْحِ. وَيَجُوزُ بِالنَّقْدِ الْمَوْصُوفِ بِمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ كَانَ مَغْشُوشًا.
قَوْلُهُ: [كَعَشْرَةِ دَنَانِيرَ] : أَيْ إلَّا أَنْ يَنْسُبَهَا لِقَدْرٍ سَمَّاهُ مِنْ الرِّبْحِ، كَ: لَك عَشْرَةٌ إنْ كَانَ الرِّبْحُ مِائَةً فَيَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْعُشْرِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute