للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) قَسَمَ (عَنْ الْغَائِبِ وَكِيلُهُ) إنْ كَانَ لَهُ وَكِيلٌ (أَوْ الْقَاضِي) إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَكِيلٌ.

(لَا) يَقْسِمُ عَنْهُ (الْأَبُ) إذَا لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا عَنْهُ.

(وَ) لَا (ذُو الشُّرْطَةِ) مِنْ الْأُمَرَاءِ.

(وَلَا كَأَخٍ) وَعَمٍّ إذَا (كَنَفَ صَغِيرًا بِلَا وِصَايَةٍ) مِنْ أَبِيهِ (بِخِلَافِ مُلْتَقِطِ) الصَّغِيرِ فَإِنَّهُ يَقْسِمُ عَنْهُ مَا دَامَ مَحْجُورًا فِي كَنَفِهِ.

بَابٌ فِي الْقِرَاضِ وَأَحْكَامِهِ

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [وَقَسَمَ عَنْ الْغَائِبِ] : أَيْ غَيْبَةً بَعِيدَةً، فَإِنْ كَانَ قَرِيبَ الْغَيْبَةِ اُنْتُظِرَ.

قَالَ فِي الْحَاشِيَةِ: وَالظَّاهِرُ كَمَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مَعَ الْأَمْنِ. وَقَالَ الْأُجْهُورِيُّ: يَقْسِمُ الْقَاضِي وَالْوَكِيلُ عَنْ الْغَائِبِ وَلَوْ قَرُبَتْ الْغَيْبَةُ. قَالَ فِي الْحَاشِيَةِ: وَالظَّاهِرُ مَا قَالَهُ الْأُجْهُورِيُّ، فَلِذَلِكَ أَطْلَقَ شَارِحُنَا.

قَوْلُهُ: [لَا يَقْسِمُ عَنْهُ الْأَبُ] : أَيْ لَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يَقْسِمَ عَنْ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ الرَّشِيدِ وَلَوْ غَائِبًا وَمِثْلُهُ الْأُمُّ.

قَوْلُهُ: [وَلَا ذُو الشُّرْطَةِ] : بِالضَّمِّ بِوَزْنِ غُرْفَةٍ سُمُّوا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ لَهُمْ شُرَطًا فِي زِيِّهِمْ، وَلُبْسُهُمْ يُمَيِّزُهُمْ عَنْ غَيْرِهِمْ.

قَوْلُهُ: [إذَا كَنَفَ صَغِيرًا] : أَيْ تَكَفَّلَ بِالصَّغِيرِ وَصَانَهُ.

قَوْلُهُ: [بِلَا وِصَايَةٍ] : أَيْ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا فَإِنَّ الْعَادَةَ إذَا جَرَتْ بِأَنَّ كَبِيرَ الْإِخْوَةِ أَوْ الْعَمَّ يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ عُمِلَ بِذَلِكَ وَأُعْطِيَ حُكْمَ الْوَصِيِّ، وَإِنْ لَمْ يُوصِهِ الْأَبُ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْحَجْرِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>