للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَالتَّشْبِيهُ لَيْسَ بِتَامٍّ بِدَلِيلِ مَا بَعْده، وَمُرَادُهُ بِالْحَرْبِيِّ الْمُتَحَقِّقِ حِرَابَتُهُ وَإِلَّا فَمَا بَعْدَهُ يُغْنِي عَنْهُ أَيْ قَوْلِهِ؛ (وَ) إنْ كَانَ مَنْ تَقَدَّمَ مَلَكَهُ (جَاهِلِيًّا) أَيْ غَيْرَ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ (وَلَوْ بِشَكٍّ) فِي جَاهِلِيَّتِهِ وَغَيْرِهَا (فَرِكَازٌ) يُخَمَّسُ وَالْبَاقِي لِوَاجِدِهِ.

(وَإِلَّا) - بِأَنَّ عُلِمَ أَنَّهُ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ - (فَلُقَطَةٌ) يُعْرَفُ. وَلَا يَجُوزُ تَمَلُّكه ابْتِدَاءً خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ.

ــ

[حاشية الصاوي]

قَوْلُهُ: [وَلَا يَجُوزُ تَمَلُّكُهُ ابْتِدَاءً] : أَيْ مَا لَمْ تَقُمْ الْقَرَائِنُ عَلَى تُوَالِي الْأَعْصَارِ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ عَيْنُ مَا نَظَرَ فِيهِ. تَتِمَّةٌ

فِي الْحَطَّابِ وَكَبِيرِ التَّتَّائِيِّ الْخِلَافُ فِيمَنْ تَرَكَ شَيْأَهُ فَأَخَذَهُ غَيْرُهُ: هَلْ هُوَ لِرَبِّهِ؟ حَتَّى لَوْ رَمَاهُ الْآخِذُ فِي الْجَبِّ ثَانِيًا ضَمِنَهُ، وَلَيْسَ لَهُ إلَّا أُجْرَةُ تَخْلِيصِهِ أَوْ نَفَقَتَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، أَوْ لِآخِذِهِ مُطْلَقًا؟ أَوْ إنْ تَرَكَهُ رَبُّهُ مُعْرِضًا عَنْهُ بِالْمَرَّةِ أَوْ الدَّابَّةِ فِي مَحَلٍّ مُجْدِبٍ؟ فَانْظُرْهُ كَذَا فِي الْمَجْمُوعِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>