للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفائدة السّادسَة: الرّدُّ عَلَى القدَرِّيةِ الَّذِين يقُولونَ باسْتِقْلالِ العبْد بفِعْلِه، فَهُم يقُولونَ: إِنَّ العبْدَ مسْتَقِلٌّ بفعْلِه ولَيْس للهِ تَعالَى فِيه تقْدِيرٌ ولَا أَمْرٌ ولَا إِنْشاءٌ ولَا مَشِيئَةٌ.

الفائدة السابعة: جَوازُ التّعْبيرِ بمَا يُدْخِلُ الخوفَ وَالحزْنَ عَلَى العدُوِّ؛ لأَنَّ قوْلَه تَعالَى: {فِي بِضْعِ سِنِينَ} وهِي مِن ثَلاثَةٍ إِلَى عَشْرٍ، أَو إِلَى تِسْعٍ، معْنَاه أنَّه سيَبْقَى هَؤُلاءِ الفرْسُ في ذُعْرٍ وخَوْفٍ، كُلَّ سنَةٍ تَأْتِي يقُولونَ: هَذِهِ سَنَةُ الغلَبَةِ، ولَا شَكَّ أنَّ هَذا مما يَزِيدُهم ذُعرٍ وخوفًا؛ لأنَّهُم لَو غُلِبوا في أوَّلِ سنَةٍ انْتَهى الأمْرُ، لكِنَّ كوْنَهُم يتوَعَّدُون بأَمْرٍ لا يُدْرَى في خِلالِ سَبع سِنِينَ لَا شكَّ أنَّهُ أشَدُّ علَيْهِم مِنْ أنْ يَأْتِي الأمْرُ وَيَنْتِهي.

الفائِدَةُ الثّامِنةُ: أنَّ مِن البلاغَةِ حذْفَ الفاعِلِ إِذْلالًا لَهُ وإِهانَةً؛ لقوْلِه تَعالَى: {غُلِبَتِ الرُّومُ}، فلَمْ يَذْكُر الغالب إِذلالًا لهم، وَرِفْقًا بِالرّومِ.

الفائدة التاسعة: جَوازُ فَرَحِ المؤْمِنينَ بانْتِصَارِ بعْضِ الكفَّار بعضِهم عَلَى بعْضٍ، إِذا كَان في ذَلِك مصلَحَة للإِسْلَامِ، لقوْلِه تَعالَى: {وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (٤) بِنَصْرِ اللَّهِ}، ما انْتَصر مُسلِمُون عَلَى كُفَّار، بَلِ انْتَصر كُفَّار عَلَى كُفَّارٍ، لكنَّ هَذا في مصلحَةِ الإسْلام؛ فلَا بأْسَ أنْ نفْرَح بانْتِصارِ بعضِهم عَلَى بعْضٍ إِذا كانَ المنتَصِرُ فِيه نفْعٌ للإسلامِ، ثمَّ يُساعِدُون المسْلِمينَ بِالمالِ والسّلاحِ، أَوْ عَلَى الأقَلِّ قدْ كَفَّ شرَّهُ مَع أنَّ الثّانِيَ فيه شرٌّ لكِنَّهُ أقَلُّ شرًّا مِن هؤُلاءِ.

فعَلى هَذا إذا اقتَتَلَتْ دوْلَتانِ مِنْ دُوَلِ الكفَّار وكانَتْ إِحْداهُما أَقْربَ إِلَى نفْعِ المسْلِمين مِنَ الأخرى، فهلْ فرَحُنا بانتصارِها جَائِزٌ، أم نقولُ: كيفَ نَفْرَح بانْتِصارِ كَافِرٍ عَلَى كَافِرٍ، فهو حرامٌ؟

<<  <   >  >>