للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومذهب الشافعي وهؤلاء يوجبون الطهارة على من أفضى بشيء من بدنه إلى عضوٍ من أعضاء المرأة. وهذا القول أوْلى؛ لأن حقيقة اللَّمْس في اللّغة باليد، وحمل الآية على الحقيقة أوْلَى.

٦٦ - قوله تعالى: (مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ)، قال الحسن: أخبر عن علمه فيهم، يعني: ما يفعل ذلك إلا من قد علم الله منه ذلك، وهم قليل. وارتفع القليل على البدل من [الواو في: (فَعَلُوُه) كقولك: ما أتاني أحدٌ إلا زيدٌ. ترفع زيدًا على البدل من] أحد. ومن نصب (إِلَّا قَلِيلًا) فإنه جعل النفي بمنزلة الإيجاب، وذلك أن قولك: ما جاءني أحد، كلام تامّ، كما أنَّ: جاءني القوم، كذلك، فنصب مع النفي كما نصب مع الإيجاب، من حيث اجتمعا في أنَّ كلَّ واحدٍ منهما كلام تامّ.

٧٣ - قوله تعالى: (كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ)، قال ابن الأنباري: كأنْ لم يعاقِدْكم على الإسلام، ولم يبايِعْكُم على الصبر والثبات فيه بما ساء وسرَّ. وقرئ (يَكُنْ) بالياء والتاء، فالتأنيث على الأصل، والتذكير يحسن

<<  <   >  >>