للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن وطئ نهارًا في قبلٍ أو دبرٍ فسد صومهما وقضيا. وتلزمه الكفارة في رمضان.

وعنه: تسقط بإكراهٍ ونسيانٍ.

وتسقط عن المرأة لعذرٍ على الأظهر، فيكفر عنها.

وتكفر هي بدونه.

وعنه: تسقط.

وقيل: ترجع بها المكرهة عليه.

ومن أكره بوعيدٍ ونحوه قضى بلا كفارة.

وقيل: بلى.

وعنه: لا قضاء مع إكراهٍ ونسيانٍ.

وكذا الجهل.

والوطئ كرهًا كالموطوء.

ومن وطئت نائمةً فانتبهت وقد فرغ ونزع أو قبله فامتنعت لم تفطر، نص عليه.

وقيل: هي كمكرهةٍ.

ولو استدخلت ذكر نائمٍ أو غير مكلف أفطرت، وفي الكفارة روايتان، ولا يقضي هو ولا يكفر. وإن استدخلته كرهًا وهو منتشر فوجهان.

وإن أولج خصي قضى وكفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>