للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنها أجازت أخيرًا الطلاق بموجب القوانين التي شرَّعتها.

وقد يقال هنا أيضًا: لماذ لا يشترط إذن القاضي لصحة وقوع الطلاق؟ والجواب: لا فائدة ولا مصلحة في هذا الإذن؛ لأنَّ هناك من الأسرار الزوجية ما لا يحسن كشفه أمام القاضي، فمن الخير ومصلحة الزوجة أن يبقي هذه الأسرار مكتومة غير مفضوحة، ولهذا لم يشترط أحد من الفقهاء أخذ إذن القاضي لصحة وقوع الطلاق، وما قرَّره الفقهاء هو الصواب الذي لا يجوز غيره.

حقوق الصغار في الأسرة:

١٥٠- ثمرة النكاح إنجاب الذرية وإيجاد النسل، ولهم حقوق مقرَّرَة على أبويهم، منها: ثبوت النسب وما يترتَّب عليها من حقوق، والإنفاق عليهم من قِبَل الأب لا الأم، كما يجب على الأم إرضاعهم، قال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ، وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فإنَّ حق حضانة الصغار وتربيتهم يكون للأم حتى يبلغوا السنّ التي يستغنون فيها عن حضانة الأم، فيأخذهم الأب لإكمال تربيتهم وحفظهم، وسنّ الحضانة تقدَّر ببلوغ سبع سنين بالنسبة للأولاد الذكور، وتسع سنين بالنسبة للإناث.

حقوق الأبوين على أولادهما:

١٥١- الأبوان سبب وجود الولد وتحمَّلا الشيء الكثير في تربيته، فمن الوفاء لهما القيام بحقوقهما، وعدم التفريط بها، ولهذا عظمت الوصية بهما، وقرن الله تعالى برهما بعبادته، قال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} .

التضامن بين أفراد الأسرة:

١٥٢- يقوم بين أفراد الأسرة ودّ ورحمة وشفقة جبلية فطرية، وقد عزَّزها الإسلام بتشريعات كثيرة تحقق التضامن والتعاون والتكافل فيما بينهم، ومن هذه

<<  <   >  >>