للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتقويمه، ومَثَل الصغير في خضوعه للولاية على النفس المجنون والمعتوه، فإذا بلغ الصغير عاقلًا، أو أفاق المجنون، وزال عته المعتوه، زالت عنه الولاية على النفس، وصار له الحق في الذهاب حيث يشاء، إلّا أنَّ الصغيرة إذا بلغت فإن الولاية تستمر عليها، ويستمر وليها بالمحافظة عليها ورعايتها حتى تتزوّج، ولمَّا كانت الولاية على النفس تتضمَّن الحفظ والرعاية والتربية والتوجيه، وكلها لمصلحة الصغير أو الصغيرة، فقد ذكر الفقهاء الشروط الواجب توافرها في الوليّ، فقالوا: يشترط فيه أن يكون بالغًا عاقلًا أمينًا قادرًا على القيام بمهام الولاية، يتفق دينه مع دين المولى عليه.

أما الولاية على المال: فهذه تثبت على الصغير في ماله، وعلى من هو في حكم الصغير كالمجنون والمعتوه، وتثبت هذه الولاية للأب والجد وغيرهما على التفصيل المذكور في كتب الفقه، وقد شرعت هذه الولاية لمصلحة الصغير ومَن في حكمه، ولهذا يشترط في الولي الأمانة والقدرة على حفظ مال الصغير وتنميته، وتبقى هذه الولاية ما دام سببها قائمًا، فإذا زال زالت، كما لو بلغ الصغير عاقلًا وكان رشيدًا، أي: قادرًا على تثمير ماله والتصرف به تصرفًا حسنًا، فإن الولاية تزول عليه، قال تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} ، وكذلك تزول الولاية على المجنون إذا عقل وكان رشيدًا.

ويجب على الأولياء أن يتصرَّفوا في أموال المولى عليهم على وجه المصلحة لهم، وعلى هذا لا يجوز لهم هبة أموالهم أو تبذيرها.

رابعًا: تحديد مركز المرأة في المجتمع

١٥٣- والخصيصة الرابعة من خصائص النظام الاجتماعي الإسلامي تحديده مركز المرأة في المجتمع دقيقًا واضحًا صريحًا مفصَّلًا، حتى لا تدخل الأهواء في هذه المسألة الخطيرة جدًّا، وحتى تتحقق للمجتمع طهارته ونظافته وعفَّته واستقامته، وتنشأ فيه الأجيال القوية الأمينة، فيبقى المجتمع على صلاحه واستقامته ويسعد أفراده، وقد تناول القرآن الكريم بآيات كثيرة شئون المرأة وتحديد مركزها الاجتماعي، وما لها وما عليها، وكذلك فعلت السنة النبوية، ولا شَكَّ أنَّ معالجة موضع المرأة في القرآن بآيات كثيرة، وفي السنة بأحاديث كثيرة، يدل دلالة قاطعة على

<<  <   >  >>