للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أهلًا لذلك" محمول على شهادة العلماء له بالأهلية وشيوع شهادتهم له في الناس.

خلوص النية والقصد عند الإفتاء:

٢٣٢١- فإذا وثق المسلم من أهليته للإفتاء بشهادة أهل العلم له، وبما يعرف من نفسه، فعليه أن يفحص نيته جدًّا حتى تكون خالصة لله؛ بحيث لا يقصد من تصديه للإفتاء والقيام به إلّا تبليغ شرع الله وتعليم الناس ما أنزل الله ابتغاء مرضاة الله، فهو لا يريد بإفتائه مباهاة العلماء وحصول المنزلة عند الناس، وبهذا القصد الحسن والنية الخالصة يبارك الله في مسعاه، ويعلمه ما لم يعلم، ويثيبه على إفتائه.

على من يجب الإفتاء:

٢٣٣- وقد يصير الإفتاء واجبًا على من هو أهلٌ فيه في حالتين:

الحالة الأولى: الإفتاء واجب في حقِّ من عينه ولي الأمر مفتيًا ورضي بهذ التعيين.

ولكن يجب أن يعرف بأنَّ هذا الوجوب لا يعني وجوب الإفتاء عليه في كلِّ ما يسأل عنه، وإنما يعني وجوب النظر في موضوع الاستفتاء وإرادته الإفتاء، فإذا عرف حكم المسألة المسئول عنها أفتى فيها، وإذا لم يعرف قال: لا أعرف، ولا يجوز إلزامه بالإفتاء فيما يجهله.

الحالة الثانية: إذا كان أهلًا للإفتاء ولم يعيِّنه ولي الأمر مفتيًا، ولا يوجد غيره يفتي الناس، فإنَّ الإفتاء يتعيِّن عليه إذا استفتاه أحد في مسألة شرعية وقدِر على الجواب.

على من يحرم الإفتاء:

٢٤٣- ويحرم الإفتاء على الجاهل؛ لأنَّ الإفتاء إخبار عن شرع الله، فلا يجوز إلّا بعلم، قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} . فالإفتاء بغير علم ضلال وإضلال للغير، وكل ذلك حرام، وكما يحرم على الجاهل الإفتاء يحرم الإفتاء على الماجن والذي لا يبالي بما يفتي وبما يقول.

على من يكره الإفتاء:

٢٣٥- اختلف الفقهاء في حكم الإفتاء بالنسبة للقاضي، فقال بعضهم: يكره

<<  <   >  >>