الناتج عن هذه الأسباب المحرَّمة في نظر الإسلام، كالورم الذي يصيب بدن المريض، يحسبه الجاهل سمنة وعافية، وهو في نظر الحكيم العارف بلاء ومرض يجب التخلص منه.
٤١٣- ثالثًا: أمَّا قيود استهلاك المال موضوع الملكية، فتظهر فيما قرَّره الإسلام من ضرورة الاعتدال في الإنفاق، قال تعالى:{كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا} ، وقال تعالى:{وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} ، وهذا الاعتدال المطلوب في الإنفاق إنما هو في الإنفاق على المباحات أو على حاجات الإنسان الضرورية كالأكل والشرب، أمَّا الإنفاق على المحرَّمات فممنوع قليله وكثيره، فلا يجوز الإنفاق على الملذات المحرَّمة كالفحش والخمور والرقص ولبس الذهب من قِبَل الرجال، ونحو ذلك مما وقع فيه المترفون الذين لا يخشون الله تعالى، مما أدَّى إلى شيوع الفاحشة في المجتمع، وظهور فئات كثيرة منحرفة تقوم بهذه الأفعال المحرَّمة التي يهواها هؤلاء المترفون.
٤١٤- رابعًا: نزع الملكية عند الضرورة وللمصلحة العامة بعد تعويض صاحب الملك التعويض العادل، وقد ضرب الفقهاء بعض الأمثلة على ذلك، منها: جواز نزع الملك لتوسعة طريق عام، كما يجوز بيع الملك جبرًا على صاحبه تسديدًا لدَيْن حُقَّ عليه للآخرين.
الفرع الثالث: حق الإرث
٤١٥- من المبادئ المقرَّرة في الشرع الإسلامي حق الإرث، فإذا مات الشخص وترك مالًا ورثه أقرباؤه، الأقرب فالأقرب، ونال المستحقون للميراث سهامًا معينة من تركة الميت إذا ما توفَّرت شروط الميراث وأسبابه، وزالت موانعه حسب القواعد المقرَّرة في الشرع الإسلامي.
وحق الإرث يقوم على أساسٍ من الفطرة والعدل واحترام إرادة المالك، ويدفع إلى بذل المزيد من الجهد والنشاط، ويحقق ضمانًا اجتماعيًّا لأفراد الأسرة الواحدة، ويفتِّتُ الثروات ويمنع تكديسها، فهو لهذا كله مبدأ عظيم من مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي.