الشكلية والطقوس، فيكفي فيه إيجابٌ من الرجل وقبولٌ من المرأة بحضور شهود، وبرضى ولي المرأة صيانةً لهذا العقد الشريف الكريم من الابتذال والخداع، ولا يشترط لصحة النكاح أن يكون على يد شخص معيّن، أو في مكان معين، أو بكيفية خاصة، أو بلغة معينة، أو بتراتيل معينة، فهذه الكيفية البسيطة للنكاح تؤهله للبقاء والعموم، ولا يتصور العقل خيرًا منها.
وتشريع الطلاق هو الشيء الطبيعي المعقول؛ إذ لا يصح إجبار شخصين على إبقاء الرابطة الزوجية بالرغم من قيام ما يدعو إلى انفصالها، وإنما المعقول أن تباح الفرقة بينهما؛ ليذهب كل واحد إلى سبيله، ويجرّب حظه في شركة أخرى وزوجية جديدة.
ولهذا أباحت الدول الغربية الفرقة بين الزوجين بالرغم من تحريمه بزعمهم في الديانة النصرانية، ولا يقال لماذا أعطي للزوج حق الطلاق ومنعت منه المرأة؛ لأنَّنا نقول: إنَّ للمرأة أن تشترط لنفسها حق الطلاق في عقد الزواج إذا شاءت، وهذا شرط معتبر، كما لها أن تطلب التفريق من المحكمة إذا مسَّها ضرر من الزوج لا يمكن تلافيه إلّا بإيقاع الفرقة بينهما.
وتنظيم الميراث وتحديد أنصبة الورثة جاء على شكل ممتاز لوحظ فيه مختلف الاعتبارات؛ كقرب الوارث وحاجته، وتفتيت الثروة وتوزيعها، مما يجعل هذا التنظيم وما بني عليه من أسس واعتبارات صالحًا لكل زمان ومكان.
٩٧- وتحريم الربا، وهو حكم يخص المعاملات المالية، حكم تفصيلي غير قابل للتبديل والنسخ؛ لأن مفاسد الربا وأضراره ذاتية فيه، لا تنفك عنه أبدًا، ومن مظاهره: انحلال المجتمع وفساده، واستساغته للظلم، وفقدان التعاون الاجتماعي بين أفراده،
وعلاج مثل هذا المجتمع الفاسد يكون بإصلاحه جذريًّا لا بترك فساده واعوجاجه، وتشريع الأحكام الملائمة لهذا الفساد والاعوجاج.
٩٨- والعقوبات في الشريعة جاءت مفصّلة لعدد من الجرائم وهي: الردة، والزنى، والقذف، والسرقة، وقطع الطريق، وشرب الخمر، وقتل النفس، أمَّا الجرائم الأخرى فقد تركت الشريعة تقدير عقوبتها إلى القاضي، وتسمَّى الجرائم التعزير، وعقوباتها تسمَّى عقوبات التعزير، والعقوبات المقدرة كلها خير وصلاح وعدل ووقاية للمجتمع من الشرور والمفاسد، ولا يستغني أي مجتمع فاضل عنها؛ لأنها بنيت