للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: إذا وقع المصحف من جيب الشخص وهو يصلي؟

نعم يحمله، عليه أن يحمله؛ لأنه وقع، نعم وضع المصحف على الأرض لا بأس به عند أهل العلم، مجرد وضع، مجرد وضع المصحف على الأرض لا بأس به، أما إلقاؤه على الأرض فحرام إجماعاً؛ لأنه استخفاف، لكن إذا وقع من غير قصد فعلى الإنسان أن يأخذه من الأرض ولا شيء عليه في صلاته؛ لأن مثل هذه الحركة معفو عنها، وهي لحاجة.

يقول: أنا أشتري سيارات جديدة من المعارض، وأدفع الفلوس فآخذ بطاقة الجمرك فقط، وأي .. أنني أشتريها لكن أبيع نقداً أو أقساط، فما الحكم في هذا البيع جزاكم .. ؟

الأصل في البيع هو الإيجاب والقبول، فإذا تم الإيجاب والقبول وتم القبض المعتبر للسلعة، الإيجاب من مالك للسلعة، والقبول من دافع للقيمة، وتم قبضها قبضاً معتبراً فقد تم البيع، كونها أوراق جمرك يكفي، لا يلزم من ذلك أن تنقل الملكية، كما أنه لا يلزم في الأراضي والدور أن تفرغ الصكوك بأسماء أصحابها ممن اشتراها، لا يلزم، نعم هذه زيادة في التوثقة، هذه زيادة في التوثقة، لكن الأصل في العقود إيجاب وقبول بالكلام، كون الإنسان يشهد مستحب عند أهل العلم، النبي -عليه الصلاة والسلام- باع ولم يشهد، وعلى كل حال البطاقة الجمركية كافية، لكن إن قال من باب الاحتياط: أنقل الاستمارة باسمي، أو استخرج الاستمارة باسمي فهو أحوط، كونه يبيعها نقداً أو أقساط بعد أن يملكها ملكاً تاماً معتبراً يقبضها القبض المعتبر يبيعها كيف شاء، إذا تم ملكه لها يبيعها على من أرادها بالنقد أو بالتقسيط.

طالب:. . . . . . . . .

قبض معتبر في مثلها، يعني لو أخذ المفتاح وقدمه واطمأن عليها وأخرها، يكون يكفي مثل هذا.

ما شاء الله أسئلة مكررة كثيرة.

يقول: هل يكون خيار الشرط ملجئاً عندما يشتري البنك السيارة من المعرض بناءً على أن هناك من يريد شراءها من البنك، والبنك يطلب الخيار من المعرض، وهل يكون هذا من باب: متى نفق المبيع وإلا رده؟