نعم هو منه، على من يريد بيع سلعة سواءً كان بالنقد أو بالتأجيل، عليه أن يملكها ملكاً معتبراً، ولا يبرم أي عقد أو أي شيء يلزم أو يتوصل به إلى الضغط والإلزام من عربون أو غيره قبل أن يملك البائع الأول السلعة ملكاً تاماً؛ لأنك تأتي إلى من يبيع بالتقسيط من بنك أو غيره، وعرفنا مراراً أن التعامل مع البنوك الذي تزاول هذه المهنة الخبيثة –الربا- تعاون على الإثم والعدوان، لكن يبقى أنه إذا ألمت بالإنسان حاجة ولم يجد غيرهم فالحاجة تقدر بقدرها، فلا بد أن يملك من يريد بيع السلعة سواءً كان بالحال أو بالآجل أن يملكها ملكاً من غير أن يبرم أي عقد مع الطرف الثاني، فإن ألزمه بدفع عربون أو ألزمه بتوقيع أورقاً ولا يبقى إلا صورة البيع فإن هذا لا يجوز؛ لأنه باع ما لا يملك، لا بد أن يكون الملك تام، مستقر.
يقول: بعض الناس يقول: شمالك يمين لمن مد عليه شيء بيده اليسرى، وقال: شمال ما تشناك، هل في ذلك ما يشبه .... بأن يدي الله -عز وجل- كلتاهما يمين؟
نعم هذا تشبيه وإلا فالإنسان له يمين وله شمال، له يد يمنى وله يد يسرى، ووصِفْ شخص بأنه ذو اليدين، ووصف آخر بأنه ذو الشمالين، لكن ما وصف أحد بأنه ذو اليمينين، وجاء في الحديث الصحيح:((كلتا يديه يمين)) وهو الله -عز وجل-، فحينما يقول: شمالك يمين أنه ينزل -ولو من وجه- المخلوق منزلة الخالق في هذه الصفة، وعلى هذا لا يجوز أن يقول له: شمالك يمين، شمالك شمالك، يسارك يسارك.
يقول: إذا اتفق المتبايعان على الخيار ولم يحددا فترة معينة هل يقيد الخيار بثلاثة أيام أم يكون على إطلاقه؟
الخيار المطلق، الخيار مطلقاً إذا قال: أشتري منك هذه السلعة على أن لي الخيار مطلقاً أبداً، هذا ينافي مقتضى العقد؛ لأن من مقتضى العقد اللزوم، كثير من أهل العلم يقول: يقيد بثلاثة أيام على ما جاء في بعض النصوص، كما في حديث المصراة جاء التحديد بثلاثة أيام، والثلاثة الأيام كفيلة بأن يتأمل الإنسان فيما اشتراه وعن نفعه له، وعن مناسبة قيمته، المقصود أنه لو حُدد ثلاثة أيام، أو يقال: البيع موقوف حتى يحد .. ، تحدد مدة الخيار.