{مَّقْبُوضَةٌ} [(٢٨٣) سورة البقرة] كيف مقبوضة؟ يعني يقبضها المرتهن، وعلى هذا هل يصح رهن ما لا يمكن قبضه أو قبض كل شيء بحسبه؟ رهنه أرضاً يكفي أن يكون عنده الصك مثلاً، طيب لو رهنه سيارة الاستمارة تكفي؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
باسم من؟
طالب:. . . . . . . . .
مشكلة، هذا يسمونه اسم المالك، يكون باسم مكان المالك، يجعل عنده لمدة سنة جالسة ما يستفاد منها؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هذا تحايل، هذه حيلة، وإلا الأصل أن الوثائق الرسمية لا يتحايل عليها، يكتبون في الاستمارة اسم المالك، فيكون هو المالك؟ لا، ليس بمالك.
الآن عندهم عقود في الشركات -شركات السيارات مثلاً- تجعل السيارة باسم صاحب الشركة، المالك للشركة الفلانية، نعم، وقد باعتها الشركة على هذا الشخص بأقساط لمدة أربع سنوات، ولا تحول إلى اسم المشتري حتى تنتهي هذه الأقساط، هذا في حقيقته رهن، وإلا فالعقد عقد بيع، نعم عقد بيع، إلا أنهم لضمان حقهم، وخشية أن يتصرف في السيارة، وتفوت مصلحة البائع يتركها باسمه على ما أشار الشيخ، لكن يبقى أن هذا لا يسلم من حيلة، ولو أنكرت الشركة في يوم من الأيام، نعم، لو أنكرت الشركة، قالوا: ما بعنا، وادعت عليه أنه سارق، نعم بينهم عقود ممضاة وموقعة، لكن يبقى أنه لو ضاعت هذه العقود؛ لأن العقد الذي يتضمن، أو المعاملة التي يكون فيها عقد ظاهر، وعقد باطن لا بد أن تؤول إلى الخصام، ولا بد أن تؤول إلى النزاع، فإن كان هناك. . . . . . . . . من هذه الحيثية، وإلا فأصله بيع، يبيعون السيارة لمدة ثلاث سنوات، أربع سنوات، إذا انتهت مجرد ما تنتهي تحول لاسمه.
طالب:. . . . . . . . .
لا، المنتهي بالتمليك عقدين، لا، هم يصنعون هذا الأسلوب، تقتضي العقد أو الإجارة مع التمليك؟
طالب:. . . . . . . . .
هو ما في شك، لكن الإشكال يكون المضمون الراتب، لكن ضمان الراتب يكفي؟ تفترض أنه انقطع عن العمل، وذهب راتبه، يتضرر المرتهن، ولذلك لا بد أن يكون الرهن يمكن الاستيفاء منه، نعم، عين يمكن الاستيفاء منها، يعني مع الشركة مع ... المقصود أن كل عقد يؤول إلى الخلاف والنزاع والشقاق بين الطرفين لا تأتي الشريعة بجوازه، فتمنعه، نعم؟