على كل حال الواجب أن تكون العقود واضحة للطرفين، وليس فيها شيء من التحايل، ولا، ويحصل نزاعات كثيرة، واحد مثلاً لا يحق له أو لا تنطبق عليه شروط الشركة الدائنة، يعني ما هو موظف وهم ما يدينون إلا موظف، فيأتي بشخص آخر نعم يستدين باسمه، والثاني هو اللي يسدد، وقد يكون يترتب على هذه أمور، أمور كثيرة جداً لا تنتهي، مما يتفقون عليه أنه لو مات مثلاً المستدين يعفى عنه، نعم، استدان زيد باسم عمرو، وعمرو لا بأس يسدد، مات زيد، الآن العفو عن زيد وإلا عن عمرو؟ اللي باسمه العقد، هذا الأصل الذي باسمه العقد، وهو ما يستحق في الأصل؛ لأنه ما استدان.
على كل حال هذه أمور وجميع العقود التي لها ظاهر وباطن هذه كلها حيل، وكلها تفضي إلى النزاع والشقاق، والمحاكم مملوءة بمثل هذه القضايا، والرهن إنما شرع لتوثقة الدين، وحل النزاع في وقته، هي حل للنزاع في وقته، فكيف يجعل الحل أصل لمشكلة، العلماء يقولون: له أن يركب ما يركب، ويحلب ما يحلب، نعم، شريطة أن يكون مقابله يعلفه وما أشبه ذلك، لما لا يضره.
الحديث يقول ...
طالب:. . . . . . . . .
استهلاكه، إي نعم بلا شك، يعني الآن يمكن الاستيفاء منه، باعتبار أن هذا الشخص دفع مقدم مثلاً، ورهنت السيارة، وإن كان عاد الطريقة في رهنها ما هي بواضحة، يجعلون الاسم المالك هو البائع نفسه، هذا المقدم ضمان للاستهلاك للقسط الأول، إذا دفع القسط الأول صار في مقابل استعماله، دفع القسط الثاني فهم يوازنون أمورهم، هي السيارة مبيعة بالتقسيط، وأيضاً وجود الاستمارة عندهم .. ، كان إلى عهد قريب يكتب على الاستمارة لما كانت شبه الدفتر يكتب على السيارة مرهونة، وبعد ذلك لا يستطيع بيعها، وهذا إجراء طبيعي مثل الصك، أو مثلاً المرتهن يأخذ الاستمارة عنده ويعطيه ورقة أن الاستمارة عندي، وتصدق من المرور، يعني هذه حلول، لكن تبقى السيارة باسم المالك الأول هذا لا شك أنه يفضي إلى النزاع.