المقصود أن هذا له سبب غير المنة "فما تأمرني به؟ قال:((إن شئت)) " ترك الأمر إليه؛ لأنه إلى الآن ما بعد صار شيء، لكن لو أنفذ الوقف خلاص انتهى لزم ((إن شئت)) رده إلى مشيئته ((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها)) يعني بغلتها، حبست أصلها، يعني أوقفت أصلها، فالوقف والتحبيس بمعنىً واحد "وتصدقت بها -يعني بغلتها- قال: فتصدق بها عمر" بالأرض يعني أخرجها عن ملكه، أخرجها لله ولرسوله "فتصدق بها عمر" يعني لا بعينها، لم يخرج عمر العين من يده التي هي يد الداخل، بمعنى أنه ملكها الفقراء والمساكين، قال: تملكونها ملكاً تصنعون بها ما شئتم، لا، إنما بهذا الشرط "غير أنه لا يباع أصلها" الأرض تبقى "ولا يورث، ولا يوهب" بمعنى أنه ليس بتمليك، ليس بتمليك للأصل، وإن كان فيه تمليك للغلة، وهي الفرع "ولا يوهب، قال: فتصدق بها عمر" يعني بغلتها "في الفقراء" في الفقراء ممن تدفع لهم الزكاة "وفي القربى" وإن كانوا لا يستحقون شيئاً من الزكاة، وإنما يستحقون الصلة "وفي الرقاب" تعتق بها، ويفك بها الأسرى "وفي سبيل الله" وهو الجهاد في قول عامة أهل العلم، وبعضهم أدخل فيه الحج بحديث ورد بذلك، وأن الحج في سبيل الله، وبعضهم توسع وقال: إن هذا اللفظ يشمل جميع أبواب الخير، وأبواب البر والإحسان، لكن الجمهور على أن المراد بسبيل الله إذا أطلق الجهاد "وابن السبيل" ابن السبيل الذي يكون في سفر ويحتاج إلى المعونة، تنتهي نفقته، أو تسرق نفقته، أو يفقد نفقته، على هذا يعطى من هذا المال، ويعطى أيضاً من الزكاة ما يبلغه إلى بلده "والضيف" إذا حل الضيف بعمر أو بآل عمر يصرف عليه، وينفق عليه، ويقرى هذا الضيف من غلة هذا الوقف "لا جناح على من وليها" يعني من ولي أمرها، وتصريف شئونها، والمنصوص عليه بعد عمر حفصة، والمنصوص عليه ممن يتولى الوقف بعد عمر حفصة، فتصح ولاية المرأة على مثل هذه الأمور، وبعدها الصالح المناسب من آل عمر.
طالب:. . . . . . . . .
هو الناظر هو، هو الناظر، هو الناظر، ناظر الوقف، هو هو.