للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"لا جناح -ولا حرج ولا إثم- على من وليها أن يأكل منها بالمعروف" يعني في مقابل ما يؤديه من خدمة، بالمعروف، التوسط، بمعنى أنه لا يزيد في الأكل بحيث يتضرر المصرف، ولا ينقص بحيث يتضرر الولي، "بالمعروف، أو يطعم صديقاً" يعني إن جاءه ضيف صديق له أو .. يطعم منه "غير متمول فيه" يعني ما يتخذ يأخذ منها أموال غير حاجته وغير نفقته، ويجعل له أرصدة، أو يشتري بذلك بضائع أو ممتلكات من غلة هذا الوقف، لا، إنما له أن يأكل فقط، كالولي على مال اليتيم.

"وفي لفظ: غير متأثل" أي: غير متخذ مالاً، والتأثل اتخاذ أصل المال، بمعنى أنه لا يأخذ من هذه الغلة ما يجعله أصلاً لماله، بحيث يستغله مستقلاً عن الوقف، بمعنى أنه يأخذ رواتب مثلاً، هو يكفيه أن يأكل من هذا البستان، ثم بعد ذلك يأخذ زيادة عن ذلك رواتب يجمعها ويدعيها، فإذا اجتمعت لديه ما يمكن أن يشتري به بيتاً أو دكاناً أو شيئاً أو مزرعة يستغلها ويستفيد منها حينئذٍ يكون قد تمول وقد تأثل.

نأخذ الحديث وإلا خلاص؟ كم باقي يا أبا عبد الله؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني ضارب بالوقف؟ غلة الوقف جعلها مضاربة، وأدخلها في مساهمة، نعم، ماذا عما لو اشتغل وعمل بغلة الوقف لتنمو؟ نعم؟ إذا كانت بضمانه بمعنى أنه يضمن، وغلب على ظنه الربح يتسامح في هذا وإلا فلا، الأصل أن يحفظ.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:

عن عمر -رضي الله تعالى عنه- قال: "حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((لا تشتره، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه)) وفي لفظ: ((فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)) متفق عليه.

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((العائد في هبته كالعائد في قيئه)) متفق عليه.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.