للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على سبيل المثال أنا بعت كتاب، بعته بيع، ما هو لا هبة ولا صدقة، بعته قبل خمسة وعشرين سنة، والكتاب مسمى تفسير القرطبي، بعته على شخص بثمانمائة ريال، قبل خمسة وعشرين سنة، نسخة أصلية، واشتريت نسخ منها نسخة نفيسة وتحفة تستحق ألفين ريال، أنا أقلب الكتاب عند صاحبي فإذا به تعليقات لي مؤرخة سنة سبع وتسعين، هذه نادرة بالنسبة لي، يعني أيام الطلب قبل ما أتخرج، قلت له: أنا عندي لك نسخة أفضل من هذه مرتين أو ثلاث، أنا أعطيك إياها، وشافها وفرح فرح شديد، وبالفعل يعني لو عرضت هذه وعرضت هذه تستحق نسختين، بالنسبة له هو غير متضرر، لكن أنا نسختي غالية علي اللي علقت عليها، فأنا كسبان وهو كسبان، وهنا .. ، وليست المسألة مسألة صدقة ولا هدية ولا عود ولا شيء، مسألة بيع ببيع، هذا ما فيه إشكال هذا؛ لأنه كسبان على كل وجه، فهذا لا يدخل في مثل هذا الحديث، يعني لو بعت سلعة، بعتها بيع، ثم أراد صاحبها أن يبيعها فلك أن تشتريها منه؛ لأن هذا ليس فيه عود، اللهم إلا إذا بعتها عليه نسيئة بثمن مرتفع، ثم اشتريتها منه نقداً بأقل مما بعتها به، فهذه مسألة العينة، هذه لا تجوز.