((لا تشتره، ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم)) هو فيه شوب من الهبة، وفيه شوب صدقة، هو تمليك على كل حال، لكن كونه صدقة تصدق به؛ لأنه يستعمله في طاعة، فهو من هذه الحيثية حكمه حكم الصدقة، وفي كونه تمليك يأخذ حكم الهبة، ولذلك قال:((ولا تعد في صدقتك)) ثم علل، يعني ((وإن أعطاكه بدرهم)) لا تأخذه، ((فإن العائد في هبته)) العلة تدل على أن هذا التصرف فيه شوب من الصدقة، وفيه شوب من الهبة ((كالعائد في قيئه)) وفي لفظ: ((فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)) كالكلب يقيء هذا مثل السوء، وليس لنا مثل السوء، ولذا القول المحقق في هذه المسألة أن شراء الصدقة أو العود في الهبة محرم للدلالة هذا الحديث؛ لأن هذا مثل سوء، وليس لنا مثل السوء، وهذا أيضاً في غاية التنفير منه، من أهل العلم من يرى أنه مكروه؛ لأن المسألة معاوضة وعقود ورضا والشروط كلها مكتملة، فالبيع صحيح، لكن المسألة كراهة، أبو حنيفة يقول: ما في إشكال، يجوز أن تعود في هبتك وتشتري صدقتك، لماذا؟ من الحديث أخذ الجواز، أخذ الجواز من الحديث نفسه، كيف؟ فيه وجه وإلا ما فيه وجه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، لو مجان تأخذه، لو بنصف القيمة تأخذه، ما في إشكال يقول بعد، يعني من أين أخذنا المنع؟ أولاً: قوله: ((لا تشتره، ولا تعود في صدقتك)) لكن أبو حنيفة نزع منزع آخر، يقول: التشبيه في الكلب يقيء ثم يعود في قيئه، هل حرام على الكلب أن يعود في قيئه؟ نعم؟ ليس بحرام؛ لأنه غير مكلف، إذن ليس بحرام أن نعود في الهبة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه منفر، يقول: يجوز له أن يعود، يجوز، ويش اللي يمنعه من أن يعود؟ إذن ما الذي يمنعنا من أن نعود؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
يشكل عليهم:((لا تشتره)) أيضاً الأسلوب، الأسلوب أسلوب تنفير، إذن الغيبة حلال يعني، لماذا؟ هل ننظر بالغيبة ... ؟