للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا ممتنع، هذا تنفير، لكن لو اضطر إليه وأكله، اضطر إليه وأكله، يعني التنظير المطابق إن اضطر إلى الغيبة مثلاً يكون كمن اضطر إلى لحم أخيه على سبيل المثال اضطر إليه في حال استفتاء مثلاً، أو في حال قضاء أو في حال .. ، الأحوال التي تجوز فيها الغيبة، على كل حال قول أبي حنيفة -رحمه الله- مرجوح، والراجح في مثل هذه المسألة المنع والتحريم، والحديث كالصريح في ذلك؛ لأنه حكم مقرون بعلته، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ما قبضه، ما تثبت الهبة إلا بالقبض، الهبة ما تثبت إلا بالقبض.

طالب:. . . . . . . . .

هذا وعد، هذا وعد، نعم ينبغي له أن يفي بوعده، ولا يخلف الوعد، وأهل العلم يقولون: إن إخلاف الوعد الذي هو من علامات المنافقين إذا كان مقرون بالوعد، يعني وعد وفي نيته أن يخلف، لكن وعد ثم بعد ذلك تعذر عليه مثلاً، أو رأى أن المسألة فيها ضرر عليه، وعده أن يهب له كتاباً على أساس أن عنده نسختين، ثم راح مكتبته ما عنده إلا واحدة ويش يسوي؟ نعم؟ نقول: هذا إخلاف الوعد مثل المنافقين؟ لا، إذا كان في نيته أن يخلف الوعد أثناء إبرام العقد، هذا وصف المنافقين، إذا طرأ عليه ما طرأ، سواءً كان عدم وجود ما وعد به، أو الشح بالشيء، يعني والله نظر إليه، ووجد أن نسخته ما يمكن أن يستغنى عنها، الأمر فيه أخف، مع أن الوفاء بالعقود أمر مطلوب.

"وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((العائد في هبته كالعائد في قيئه)) هذا زجر وأي زجر أبلغ من هذا؟ ((كالعائد في قيئه)) دعونا من الكلب، كالرجل العائد في قيئه، حديث ابن عباس، ماذا يقول أبو حنيفة عنه؟ ماذا يقول أبو حنيفة عن مثل هذا؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ماذا يقول أبو حنيفة في مثل هذا النص؟ اللهم إلا أن يحمل هذا على ذاك، كالعائد من الكلاب مثلاً، العائد في هبته كالعائد من الكلاب، بدليل ما تقدم، والقصة واحدة.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب: النص.

ويش فيه؟

طالب: كالرجل يعود في قيئه ...

ما في رجل، لا، ((العائد في هبته كالعائد في قيئه)) إيه، فيقول: العائد في قيئه المراد به الكلب الذي تقدم في الحديث، مع أن هذا لا وجه له، نعم؟